0 / 0
823129/10/2000
إعطاء هدية لمن ولدت من زوجتيه دون الأخرى
السؤال: 1748
رجل عنده زوجتان ، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد النفاس ، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما ، أو يعطي لمن ولدت فقط ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد ، كما
أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية ، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء ، بمعنى أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة ، يعطي الأخرى مائة إذا
ولدت ، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد ، لكن إن كان يخشى من المشاكل ورأى أن يعطي
الثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل ، فهذا طيب ومن باب التأليف . والله
أعلم.
المصدر:
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 59/200
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟