تنزيل
0 / 0
33,58229/08/2012

سمسار يأخذ عمولة من الجهتين ، وبعض أحكام الوسيط التجاري

السؤال: 174809

أنا طالب جامعة ولدي خبرة بالإنترنت في المراسلة والبحث عن الشركات التجارية والصناعية في الدول الأخرى كالصين مثلا ، يأتي إلي التاجر فيطلب مني أن أبحث له عن شركات منتجة لسلعة ما كقطع غيار سيارات مثلا ، وأن أراسلها لأخذ بيانات بأنواع هذه السلع وجودتها و أسعارها , وبعد أن أجمع له أسماء هذه الشركات مع البيانات المطلوبة , يختار منها شركة مناسبة , فيطلب مني أن أراسلها بأنه يريد الشراء منها ، ويسأل عن السعر , فأراسلها ثم أنقل له ردها , ثم قد يطلب مني أن أطلب منها تخفيض السعر , فأراسلها وأنقل له الرد , ربما أكثر من مرة . فإن أعجبه السعر طلب مني أن أراسل الشركة بأنه وافق عليه ، ثم تتابع إجراءات الصفقة , و إلا عدل عنها .
أتفق مع التاجر أن آخذ لقاء هذه المراسلة 300 ليرة سورية على كل ساعة , فإذا بقيت أراسل مدة نصف ساعة آخذ 150 ليرة ، وإذا استغرقت ربع ساعة آخذ 75 ليرة وهكذا ، وأنا لست موظفا في شركة هذا التاجر أو غيره , وعندما أتصل بالإنترنت للمراسلة أتصل في أغلب الأحيان من جهازي في بيتي , وأحيانا من أي جهاز آخر .
علمت بطريقة ما أن هذه الشركات تعطي عمولة للوسطاء , فجربت وطلبت عمولة من بعضها أثناء المراسلة فاستجابت لي , وأصبح منها من يرسل لي راتبا شهريا , ومنها من يرسل لي على كل صفقة تتم عن طريق مراسلتي مبلغا ما , ومنها من أتفق معه قبل الصفقة على مبلغ أو نسبة معينة إن تمت هذه الصفقة ثم أقوم بوصله مع التاجر بالمراسلة , فإن تمت أرسل إلي المبلغ المتفق عليه .
علما بأن :
1 التاجر الذي أراسل الشركة من أجله لا يعلم بأمر أخذي لهذه العمولة من الشركة.
2 وأحيانا أعلم بأن الشركة ترفع سعر السلعة لتحسب حساب عمولتي , يعني تضيف مقدار عمولتي على السعر فترفعه على التاجر .
ولقد سألت بعض العلماء عن مشروعية أخذي لهذه العمولة , فمنهم من حرمها , ومنهم من أباح بعضها وحرم بعضها الآخر , ومنهم ممن أثق به و أطمئن إليه قال بالتفصيل الآتي :
تسمى هذه العمولة عند الفقهاء الجعل أو الجعالة وهي مشروعة عند السادة الشافعية والحنابلة و المالكية ومحرمة عند السادة الحنفية , وأما حالتك هذه فعلى رأي السادة الشافعية والحنابلة و المالكية فمشروعة ولكن بالشروط التالية :
1 أن يقتصر دورك على المراسلة فقط وأن يكون قرار البيع الإيجاب والقبول بيد التاجر وليس بيدك ، حتى لا تكون وكيلا لأحد الطرفين فتصبح عندها مؤتمنا .
2 ألا تكون موظفا أو مندوبا في شركة التاجر الذي تراسل له , كي لا تستغل اسم الشركة و صلاحيتها وكونك فيها لمصلحتك الشخصية .
3 أن تعرض على التاجر بنزاهة جميع أسماء الشركات والعروض التي تحصل عليها وألا تخفي تلك التي عمولتها أقل من غيرها وسعرها أنسب للتاجر .
فإن راعيت هذه الشروط حلت لك الجعالة والله تعالى أعلم .
السؤال :
أرجو من فضيلتكم الفتوى في هذه المسألة .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الجواب :
أولاً :
العمل الذي تقوم به هو من باب : السمسرة ، والدلالة ، والوساطة التجارية بين البائع
والمشتري ، وهي من الأمور المشهورة والمتعارف عليها ، ويتعامل بها الناس منذ عهد
بعيد ، وهي مشروعة وجائزة شرعاً .
وقد سبق بيان حكمها في جواب السؤال (45726
) .

والأجر الذي يتقاضاه السمسار
أو الوسيط هو من باب الجعالة ، وقد يكون إجارة في بعض الصور والأحوال .

ثانياً :
يجوز في هذه المعاملة أن يكون الاتفاق مقدَّرا بالصفقة ، أو أن يكون مقدراً بالزمن
، كشهر ، أو أسبوع ، أو يوم ، أو ساعة .
قال الشيخ عبد الرحمن الأطرم : ” الوساطة التجارية جائزةٌ مطلقاً ، سواء قُدرت
بالزمن ، أو بالعمل ، في اليسير والكثير … وهو أحد القولين عند الحنفية ،
والمشهور عند المالكية ، والظاهر من مذهب الشافعية ، وهو مذهب الحنابلة “. انتهى ،
“الوساطة التجارية” صـ 71

ثالثاً :
عقد الوساطة يقتضي أن يقوم الوسيط بالدلالة والتقريب بين المتعاقدين ونحو ذلك ، أما
إمضاء العقد المتوسط فيه ، بأن يتولى الوسيط العقد عن البائع أو المشتري مثلا ،
فليس ذلك من عمله .
ولكن لو فوِّض إليه من قبل أحد الطرفين إمضاء العقد ، فيصح تصرفه حينئذٍ ، ويكون
الوسيط في هذه الحالة جامعاً بين عقدي الوساطة والوكالة .
ينظر : “الوساطة التجارية” للشيخ عبد الرحمن الأطرم صـ 220

رابعاً :
يجوز أن تكون أجرة الوسيط والدلال مبلغاً مقطوعاً محدداً ، أو أن تكون نسبة مئوية
محددة .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/131) : ” يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من
الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها “. انتهى .
فإن كان عمله مقدراً بعمل أو صفقة معينة ، فلا يستحق الأجرة إلا بإتمام العمل أو
الصفقة .
وأما إن كانت الوساطة مقدرة بزمن معين ، فإن الوسيط يستحق الأجرة بمجرد قيامه
بالعمل المطلوب منه في الزمن المحدد ، ولو لم تتم الصفقة .

خامساً :
يجوز للسمسار أخذ عمولة من البائع ، ومن المشتري أيضاً ، إذا كان ذلك مشروطاً ، أو
جرى العرف بذلك .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/129) : ” إذا حصل اتفاق بين الدَّلال والبائع
والمشتري على أن يأخذ من المشتري ، أو من البائع ، أو منهما معاً ، سعياً معلوماً ،
جاز ذلك ، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع
السعي جاز.
لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس ، مما يحصل به نفع الدلال ،
في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري ، ولا يكون فيه
ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد ” انتهى .

وبناء على ذلك : لا حرج عليك
من أخذ عمولة من المشتري والبائع ، ولا يشترط علم كل طرف باتفاقك مع الطرف الثاني.

سادساً :
إذا تم الاتفاق بينك وبين إحدى الشركات على أن تعمل لديهم براتب شهري مقابل تسويق
منتجاتهم ، فلا يحل لك في هذه الحال أن تأخذ عمولة ممن سوَّقت عليهم هذه المنتجات ؛
لأنك في هذه الحال وكيل عن الشركة ، وتأخذ راتباً مقابل عملك .
إلا أن تحدد لك الشركة سعرا وتقول لك : إن بعت بأكثر فهو لك .
وينظر جواب السؤال (173200
) .
وينظر جواب السؤال رقم (183100)
فقد سبق فيه بيان مسائل في أحكام السمسار والوسيط التجاري.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android