0 / 0

أعطت مسكنا لمريضة بالسكتة القلبية فماتت

السؤال: 175020

إذا كانت هناك طبيبة جاءتها مريضة بالسكتة القلبية أعطتها مسكن للألم بالوريد فتوفيت بعد حوالي ساعة أو أقل ، ولا تدري هل سبب وفاتها المسكن أم السكتة ، وهي لا تعرف أين تسكن ، وقد قرأت بعد أن أعطتها المسكن أن هذا المسكن يمكن أن يقتل المريض أن أعطي بالوريد بسرعة ، وهي أعطته بقليل من السرعة مع العلم أنها لم تكن تعلم هذه المعلومة قبل استعماله ؛ فهل يعتبر هذا قتل خطأ ، لأن المريضة عند حضورها بانت وكأنها تحتضر ؛ فماذا علي هذه الطبيبة ؟ وإن كان قتل خطأ ، فكيف تدفع الدية وهي لا تعرف أين تقطن المريضة ؟ وإن كان ليس لديها مال لكي تدفع الدية ، فما حكمها ؟ وإن وجدت أهل المتوفاة وطالبوا بالقصاص ، فما هو الحل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . وكيف لها أن تعلم هل توفيت بالسكتة أم من الدواء الذي استعملته لتسكن ألمها ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا أخطأ الطبيب في وصف الدواء ، أو في طريقة أخذه ، فمات المريض أو تلف منه عضو ، ضمنه . فتلزمه الكفارة والدية إلا أن يعفو أولياء المقتول عن الدية . ولا يقع عليه قصاص ؛ لأن جنايته ليست من العمد .
وقد سبق في جواب السؤال رقم 114047 الحالات التي يضمن فيها الطبيب ، ومنها :
" 2. المعالج الجاهل . وهو بجهله يعدُّ متعديّاً ، والحديث السابق نصٌّ في أنه يضمن .
قال ابن القيم رحمه الله : وأما الأمر الشرعي : فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل ، فإذا تعاطى علم الطب ، وعمله ، ولم يتقدم له به معرفة : فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس ، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه ، فيكون قد غرر بالعليل ، فيلزمه الضمان لذلك …

4. الطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدواء : كما يضمن الطبيب الماهر إذا اجتهد في وصف دواء لمريض ، ويكون أخطأ في تلك الوصفة ، فأتلفت عضواً ، أو قتلت المريض .
5. الطبيب الماهر الذي فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص . وهو الطبيب الذي يتجاوز الحدود المعتبرة عند أهل الطب ، أو يقصِّر في التشخيص " انتهى .

ثانيا :
أمام ما ذكرت من احتمال وفاة المريضة بسبب طريقة إعطائها المسكن ، فإننا نرى أن تعرضي الأمر بتفاصيله على ثلاثة من الأطباء الثقات المختصين بأمراض القلب ، فإن اتفقوا على أن طريقة إعطائك المسكن هي سبب الوفاة – بحسب الظاهر – لزمك الضمان [ يعني : دفع الدية ، والكفارة ] ، وإلا لم يلزمك شيء ؛ لأن الأصل براءة ذمتك .
وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (25/ 81).
وإذا قرر هؤلاء أنك متسببة في الوفاة ، لزمك البحث عن أهل المتوفاة ، وإخبارهم ، والأمر إليهم في طلب الدية أو العفو عنها ، على أن هذه الدية لا تلزمك ، بل تلزم عاقلتك ، فإن لم توجد العاقلة ، أو امتنعت ، أو عجزت : فالحكم للقضاء الشرعي .
وأما الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android