0 / 0

الاستجمار من المذي وهل يشترط لصحة الوضوء الاستنجاء بالماء قبله؟

السؤال: 175125

لو أن المذي خرج ولاحظته حين الذهاب لقضاء الحاجة على ملابسي الداخلية ، ونظفت فرجي ، والمنطقة المحيطة به بالمناديل الخاصة بالحمام ، ولكن نسيت غسل الفرج بالماء ، ثم توضأت ، ثم تذكرت أنني نسيت غسل الفرج بالماء ، فهل يمكن لي غسل الفرج بعد الوضوء ، ثم الذهاب للصلاة ؟ أم إنني يجب علي غسل الفرج ، ثم إعادة الوضوء مرة أخرى ، ثم الصلاة بعد ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
المذي نجس بإجماع العلماء .
قال النووي رحمه الله : " أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" .
انتهى من "المجموع شرح المهذب" (1/571) .

ثانياً:
يجزئ في إزالة النجاسة إذا كانت على البدن ، المناديل والخرق والأحجار ، سواء كانت في قُبُلٍ أو دبرٍ أو في غيرهما من بقية البدن.
ولا فرق بين النجاسة المعتادة كالبول والغائط ، وغير المعتادة ، كالودي والمذي.

والأفضل الاستنجاء بالماء من الخارج غير المعتاد عملاً بالسنة ، وخروجاً من خلاف العلماء ، ولأنه أبلغ في الإنقاء والتطهير .
قال البهوتي رحمه الله : " ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج من السبيلين معتاد، كالبول أو لا كالمذي، لقوله تعالى ( والرجز فاهجر) المدثر/ 5 ؛ لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن، ولقوله – عليه السلام – إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أبو داود والأمر للوجوب ، وقال إنها تجزئ ، ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب.." انتهى من " كشاف القناع عن متن الإقناع " ( 1/70 ) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/117) : " المذي نجس عند الحنفية , فهو مما يستنجى منه كغيره, بالماء أو بالأحجار.
ويجزئ الاستجمار أو الاستنجاء بالماء منه ، وكذلك عند المالكية في قول هو خلاف المشهور عندهم , وهو الأظهر عند الشافعية , ورواية عند الحنابلة .
أما في المشهور عند المالكية, وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة , فيتعين فيه الماء ولا يجزئ الحجر ؛ لما روي أن علياً رضي الله عنه قال: ( كنت رجلاً مَذَّاءً , فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته , فأمرت المقداد بن الأسود فسأله , فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ )، وفي لفظ ( يغسل ذكره ويتوضأ ) ، وإنما يتعين فيه الغسل عند المالكية إذا خرج بلذة معتادة , أما إن خرج بلا لذة أصلا ، فإنه يكفي فيه الحجر, ما لم يكن يأتي كل يوم على وجه السلس, فلا يطلب في إزالته ماء ولا حجر, بل يعفى عنه" انتهى.
 

لكن يلزم في التطهر من المذي : غسل الأنثيين (الخصيتين) وإن لم يصبهما المذي .
وينظر جواب السؤال رقم : (2458).
والنجاسة على الثوب لا بد من غسلها ، ولا يجزئ مسحها بالمناديل .
والحاصل أنه يجزئ التطهر من المذي بالمنديل ونحوه ، لكن يلزم غسل الأنثيين على الراجح ، ويلزم غسل ما أصاب الثياب بالماء .
ولو أنك توضأت ونسيت التطهر من المذي ( فلم تستنج ولم تستجمر أو لم تغسله من ثوبك ) فلا يلزمك إعادة الوضوء ، بل تتطهر من النجاسة فقط ، وتصلي ؛ لأن تقديم الاستنجاء وإزالة النجاسة على الوضوء مستحب ، غير واجب على الراجح .
وينظر : المغنى لابن قدامه (1/78) ، والموسوعة الفقهية (4/115) .
ومس الفرج بغير شهوة لا ينقض الوضوء .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android