0 / 0
8,62113/03/2012

هل اقتراض المال الربوي إلى أجل جائز ولو وفاه بأجود مما أخذ منه ؟

السؤال: 175318

جرى عادة الناس في بلادنا أن يسلف الأرز ، مثلا : يستلف الشخص من جيرانه كيلو غرام من أرز ، ثم يرده كيلو غرام بعد مدة أسبوع ، فهل يجري الربا في مثل هذا ؟ لأنه قد يختلف جنس الأرز من حيث الجودة ، وإن تساويا في القيمة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

القرض جائز مشروع ، سواء كان فيما يجري فيه الربا من الأموال الربوية كالذهب والفضة والشعير والتمر ، أو غيرها .
والقرض ليس كالبيع في اشتراط التقابض والمثلية في الربويات ذات الجنس الواحد .
راجع جواب السؤال رقم : (131000) .
والممنوع في القرض أن يشترط عليه زيادة عما أقرضه ؛ لأن هذه الزيادة من الربا .
وقال المرداوي في “الإنصاف” (5/132) :
” أمَّا شَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا , أَوْ أَنْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ : فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ” انتهى .

فإن زاده من نفسه جاز ، بل يستحب له ذلك ؛ لأنه من حسن القضاء .
والزيادة قد تكون في العدد وقد تكون في الصفة .
وقد روى البخاري (2390) ومسلم (1601) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ : دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ . وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ ؟ قَالَ : ( اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً )
قال النووي رحمه الله :
” فِيه : أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْن مِنْ قَرْض وَغَيْره ، أَنْ يَرُدّ أَجْوَد مِنْ الَّذِي عَلَيْهِ , وَهَذَا مِنْ السُّنَّة وَمَكَارِم الْأَخْلَاق , وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَة فَإِنَّهُ مَنْهِيّ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْد الْقَرْض , وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ الزِّيَادَة فِي الْأَدَاء عَمَّا عَلَيْهِ . وَيَجُوز لِلْمُقْرِضِ أَخْذهَا سَوَاء زَادَ فِي الصِّفَة أَوْ فِي الْعَدَد ” انتهى من “شرح مسلم” .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا أخذت من إنسان مثلا خمسمائة ريال سلفا ، فبعد مدة أرجعتها له ستمائة ريال من نفسي أنا زدت له مائة ريال وهو ما طلب مني هذا ، هل يدخل في الربا أو ما يدخل في الربا ؟
فأجاب :
” نقول: ليس من الربا ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( خيركم أحسنكم قضاء ) وكما أنه يجوز أن أعطيه أحسن مما استقرضت منه في الوصف ’ فكذلك أزيد في العدل ، ولا فرق ، يعني أنك استسلفت منه صاع أرز من الأرز الوسط ، ثم أعطيته صاع أرز من الأرز الجيد ، يجوز أو لا ؟ يجوز .
إذاً : لو أعطيته صاعا ونصف ما هناك مانع ، بشرط ألا يكون مشروطا عند القرض ، فإن كان مشروطا عند القرض ، فلا يجوز ” انتهى .
“لقاء الباب المفتوح” (136 /21) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android