نذر إن نجح في الامتحانات أن يذبح ذبيحة، فهل له تأخيره وهل يجزئه غير الذبح ؟
السؤال: 175643
نذر أحد الطلاب إن هو نجح في الامتحانات النهائية أن يذبح ذبيحة لزملائه ، وقد حصل له النجاح، فهل يجب عليه الذبح فوراً وهل يجوز له إخراج كفارة عن الذبح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
من نذر أن يذبح ذبيحة إن نحج في الامتحانات وجب عليه الوفاء بنذره إن حصل مقصوده؛
لأن هذا من نذر الطاعة ونذر الطاعة يجب الوفاء به. قال – صلى الله عليه وسلم -:(
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ
فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6202).
جاء في “الإنصاف” (11/130): ” متى وجد شرطه: انعقد نذره ، ولزمه فعله ؛ بلا نزاع
“انتهى.
ثانياً:
متى حصل مقصود الناذر وجب عليه الوفاء بنذره فوراً من غير تأخير.
جاء في ” كشاف القناع ” (6/279): “وتجب كفارة النذر على الفور[ إن حنث ] ، وكذلك
نفس النذر يجب إخراجه فوراً ” انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: “إذا وجد الشرط المذكور … فالواجب عليك الوفاء
بالنذر فوراً..” انتهى من “مجموع الفتاوى” (23/166)
ولا يجوز تأخير الوفاء
بالنذر مع القدرة على الأداء، فإن عجز عن الوفاء به فعله متى استطاع إلى ذلك سبيلا.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله (23/341) ” فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند القدرة؛
لقوله سبحانه : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقوله عز وجل: ( فاتقوا الله ما
استطعتم )
فمتى استطعت وتيسر لك ما
تشتري به الذبيحة الثانية فافعل واذبحها وتصدق بها على الفقراء..” انتهى.
وجاء في فتاوى “اللجنة
الدائمة” (23/341): ” والنذر الذي عقدته نذر طاعة؛ يجب عليك الوفاء به ولو مفرقاً،
إذا كنت لم تنو التتابع، ولا مانع من التأخير حتى تستطيع” انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ …
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ثالثاً:
أما إخراج الكفارة عن الذبح فلا يجزئ ، وإنما تجزئ الكفارة فيما إذا كان النذر غير
طاعة، كما لو كان نذراً مباحاً ، أو كان نذر لجاج وغضب ، وهو أن يمنع نفسه من فعل
شيء أو يحثها على فعل فعل شيء .. فهنا يخير بين فعله وكفارة يمين.
جاء في “كشاف القناع” (6/275): ( نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه ) يعني النذر ( بشرط
يقصد ) الناذر ( المنع منه ) أي المعلق عليه ( أو الحمل ) أي الحث ( عليه والتصديق
عليه ) إذا كان خبرا ( كقوله : إن كلمتك أو إن لم أضربك فعلي الحج ، أو صوم سنة ،
أو عتق عبدي ، أو مالي صدقة , أو إن لم أكن صادقا فعلي صوم كذا , فيخير بين فعله
وكفارة يمين إذا وجد الشرط ؛ لما روى عمر أن ابن حصين قال : سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول : ( لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ) رواه سعيد , ولأنها يمين
فيتخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله..” انتهى.
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (6/165) : ” نذر المباح : يقول القرطبي : نذر المباح لا
يلزم بإجماع من الأمة ، وقال ابن قدامة: نذر المباح ، كلبس الثوب وركوب الدابة
وطلاق المرأة على وجه مباح ، فهذا يتخير فيه الناذر بين فعله فيبر، وإن شاء تركه
وعليه كفارة يمين..” انتهى.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟