0 / 0

حكم فتح شبكة الجوال المغلقة على شركة اتصال معينة

السؤال: 175797

السلام عليكم..
أسكن في الجزائر ، واشتغل في صيانة الهواتف النقالة ، وكثيرا ما يأتينا الزبائن بهواتف قادمة من دول أجنبية ، هذه الهواتف غالبا ما تكون محمية من طرف الشركة التي باعت هذا الهاتف فنقوم نحن بفك هذه الحماية بواسطة أجهزة خاصة دون الرجوع إلى هذه الشركات ، وسأشرح لفضيلتكم الطريقة التي تتعامل بها هذه الشركات في بعض الدول وخاصة الأوروبية منها ،
عند شرائك لهاتف نقال تابع لشركة اتصالات معينة لا تستطيع تشغيل هذا الجهاز إلا مع هذه الشركة ، بحيث وبمجرد وضع شريحة لشركة أخري يطلب منك الجهاز إدخال الرقم السري ، هذا الرقم تحتفظ به شركة الاتصالات التي اشتريت من عندها هاتفك النقال ، ولا تعطيك هذا الرقم إلا بعد مرور 6 أشهر عن تاريخ شرائك للهاتف ، أما هذا الرقم السري فيعطى مجانا بعد هذا التاريخ .
سؤالي: هل هذا الشرط صحيح يجب الوفاء به بعد البيع (أن لا يشغل الزبون هاتفه النقال إلا مع هذه الشركة لفترة 6 أشهر)، وهل يجوز لي فك هذه الشفرات ؟ ، علما بأن هذه الشركات غير موجودة في بلدنا ، وهل أنتظر حتى تنتهي مده 6 أشهر حتى أقوم بفك الشفرة ؟ ، وهل اسأل الزبون عن انقضاء المدة ؟ ، وفي بعض الأحيان لا أستطيع أن أعرف إن كانت مده 6 أشهر قد انقضت أم لا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل أن من اشترى شيئا ملكه وجاز له التصرف فيه بالبيع والهبة ، والتعديل والتطوير ، وغير ذلك ، فمن اشترى هاتفا نقالا كان له الحق في تشغيله مع شركة الاتصالات التي يريد ، ولم يكن للبائع ” غلق الشبكة ” عليه إلا أن يكون ذلك مشترطا في العقد ، لضمان بقاء المشتري مستعملا لخط الشركة مدة معينة ، فيلزم الوفاء بالشرط حينئذ ، وبيان ذلك :
أن اشتراط غلق الشبكة لضمان بقاء المشتري مستعملا خط الشركة ، هو من باب اشتراط الإجارة في البيع ، كما لو قال : أبيعك الجهاز بشرط أن تستأجر مني خدمة الاتصال مدة سنة مثلا ، واشتراط عقد في عقد على هذا النحو جائز – على الراجح – ما لم يتضمن محذورا كالربا ، وهو منتفٍ هنا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح إلا في مسألتين … الأولى : إذا شرط قرضا ينتفع به ، فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا .
الثانية : أن يكون حيلة على الربا ” انتهى مختصرا من “الشرح الممتع” (8/ 239) .
وهذا الشرط لا يرضى به المشتري إلا مع وجود نفع له ، كتخفيض الثمن ، كأن يكون الجهاز ب 1000 مثلا ، فتبيعه الشركة ب 500 بشرط أن يستعمل خطها مدة معينة .
وسواء خفّض البائع الثمن أم لم يخفضه ، أو كان البيع بثمن حال أو بثمن مقسط ، فحيث اشترطت الإجارة في البيع ، وتعاقدا على ذلك ، لزم الوفاء .
فتبين بهذا أن اشتراط بقاء المشتري على شبكةٍ معينة ، شرط صحيح يلزم الوفاء به .
وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
فإن اشترى الجهاز ، واشترط عليه البقاء على الشبكة مدة معينة ، فاحتاج لفتح الشبكة لسفره إلى بلد آخر مثلا ، جاز له ذلك ، مع استمراره في دفع رسوم الاشتراك المتعاقد عليها .
وإن اشترى الجهاز دون شرط ، ووجده مغلقا على شبكة معينة ، جاز له ” فتح الشبكة ” والانتقال إلى شركة الاتصال التي يريد .
وعليه : فيلزمك سؤال من أراد فتح الشبكة : هل شرط عليه البقاء على شبكة معينة ؟ وهل انقضت المدة المشترطة أم لا ؟
لأنه لا تجوز الإعانة على عدم الوفاء .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android