تنزيل
0 / 0

هل يجوز أن أعيش معه في أمريكا حتى ينهي دراسته ؟

السؤال: 175839

أنا فتاة أعيش في الأردن ، وقد خطبت بعقد من شاب ملتزم ويخاف الله ، وهو يعيش في أمريكا ، ولنا سنة ونصف مخطوبان ، وهو ما زال يدرس ، سؤالي : هل يجوز أن أذهب لأكون معه ومع أمه حتى ينهي دراسته ، ونذهب إلى مكان الرزق ( مع العلم أنه إلى الآن لا يوجد مكان نستطيع أن نتزوج ونعيش فيه) أي أبقى معه فترة انتهائه من الدراسة ، مع العلم أني لا أستطيع أن أبتعد عنه أكثر من ذلك ، ووجودي معه سوف يعينه على الابتعاد عن الفتنة المحيطة به؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كنت تقصدين أنه عقد عليك عقد النكاح ، ولم يبق إلا البناء ( الدخلة ) وأنه يريد أن يدخل بك هناك : فلا حرج في ذلك ، بل هو أمر طيب ، نرغبك فيه ، وننصحك به ، فهو أجمع لشملك مع زوجك ، وأعف لك وله ، وأبعد لكما عن الفتنة .
وينبغي على أهلك وأهله أن يشيعوا أمر دخوله بك ، ويشهروا ذلك في المكان الذي أنتم فيه ، وليس من اللازم أن تتم الدخلة الفعلية في البلد الذي أنت فيه ؛ بل ربما كان ذلك أيسر لكما ، وأخف لمؤونة الزواج في فترة البداية ، ثم بعد ذلك تجهزان مسكنكما بالتدريج .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” سفر المرأة إلى الخارج مع زوجها أحسن من بقائها في بلدها لها وله أيضا ، فلا أرى مانعا ” انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (81 /17) .
وينظر جواب السؤال رقم : (3477) .
وحينئذ فعليه أن يأتي ليسافر بك ، أو يسافر معك إليه أحد محارمك ؛ لأن سفر المرأة لا بد أن يكون بمحرم ، راجعي السؤال رقم : (316) ، (34380) .

وإذا كنت تقصدين أن تسافري إليه دون أن يكون ذلك على مسمى الدخلة عرفا ، بمعنى أنه بسفرك إليه تظنين أنك لا زلت معقودا عليك غير مدخول بك ، على الرغم من كل ما ذكرته ، وأن الدخلة الحقيقية ستكون بعد انتهائه من الدراسة ، وحصوله على بيت وعمل ، وعند استطاعته تحمل تكاليف الزواج وتبعاته ونفقاته : فهذا من العبث , وخديعة النفس ، وهو أمر لا يقبله عقل أصلا .

وهذا كله بتقدير أن قولك في السؤال : ( خطبت بعقد ) : المراد به عقد النكاح ، كما يسمي بعض الناس هذه الفترة فترة خطوبة ، حتى ولو كان قد عقد على زوجته النكاح الشرعي ،
فإن لم يكن المقصود بذلك عقد النكاح ، فلا يجوز أن تسافري إليه ، ولا يترتب عليه شيء من مقاصد النكاح ، بل ينظر في حقيقة هذا الذي تقصدينه بكلامك .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( 18/69 ) : ( مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح ، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك ، رضي الطرف الآخر أو لم يرض ) .
وينظر جواب السؤال رقم : (126914) .

والله تعالى أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android