تنزيل
0 / 0
3456219/03/2012

هل يتزوج من بكر أو من أم أيتام ؟

السؤال: 175870

أنا مقبل على الزواج – إن شاء الله – ، ويمكنني الزواج من بكر ، أو من زوجة شهيد لها ثلاث أولاد ؛ أود أن أعلم من فضيلتكم إن كان للزواج من زوجة الشهيد فضائل أو أجر ، أود أن أعلم إن كان في هذا الأمر حديث عن نبينا محمد صلى الله عيه وسلم ، أود نصيحتكم في الأمر، هل أتزوج البكر أو زوجة الشهيد ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الذي ينبغي ألا نشهد لمعين بالشهادة في سبيل الله ، وإن كنا نرجو له ذلك ، ولكنا
نشهد على العموم أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، دون أن نشهد لفلان بخصوصه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” لا نشهد لشخص معين بأنه شهيد وإن قتل في المعركة ، وقد بوب البخاري رحمه الله في
صحيحه على هذه المسألة قال ” باب لا يقال فلان شهيد ” واستدل بالحديث الصحيح (ما من
مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه
أو قال كَلْمُهُ يثعب دماً ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك ) ؛ فقوله صلى الله
عليه وسلم ( والله أعلم بمن يُكلم في سبيله ) إشارة إلى اعتبار النية ، ونحن لا
نعلم بنية هذا المقتول ، وإن كنا نعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين
والصلاة ، لكننا لا نحكم له في الباطن وهو أنه شهيد من أهل الجنة ، ولكننا نقول
يرجى أن يكون من الشهداء ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (202 /21) .
ثانيا :
لا نعلم فضيلة خاصة في الشرع لمن تزوج بامرأة الشهيد ، أو كفل أولاد الشهيد على
الخصوص ؛ إلا أن من فعل ذلك احتسابا فلا شك أن له أجره عند الله ، وخاصة إذا كان
لها أيتام ، وقد روى مسلم (2983) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ
لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ) – وَأَشَارَ مَالِكٌ
بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى .
وهو في البخاري (5304) بنحوه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه .
قال النووي رحمه الله :
” قَوْله : ( لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ) فَاَلَّذِي لَهُ أَنْ يَكُون قَرِيبًا لَهُ
كَجَدِّهِ وَأُمّه وَجَدَّته وَأَخِيهِ وَأُخْته وَعَمّه وَخَاله وَعَمَّته
وَخَالَته وَغَيْرهمْ مِنْ أَقَارِبه , وَاَلَّذِي لِغَيْرِهِ أَنْ يَكُون
أَجْنَبِيًّا ” انتهى .
والذي نرجوه أن يكون كافل أبناء الشهيد ، والقائم على أمرهم أعظم في الأجر ، وأولى
في الفضيلة ، لما للشهيد من المنزلة عند الله ، ولما فيه من الترغيب في الجهاد في
سبيل الله ، والمبادرة إلى تلك الشعيرة العظيمة .

ثالثا : لا شك أن النفوس
أكثر ميلا لنكاح البكر من الثيب ، وهذا ليس ممنوعا ولا مرغبا عنه في الشرع ، بل
الشرع مع هذه الميل الفطري ، إلا إن كانت هناك مصلحة راجحة تدعو المرء إلى تفضيل
الثيب على البكر .
وينظر جواب السؤال رقم (27173)
، (9126) .

فأنت الآن أبصر بنفسك ، وما
يصلحك ، فإن كنت ترى أن الزواج بهذه المرأة الثيب ، أم الأيتام ، سوف يغنيك ويعفك ،
وأن لك القدرة على القيام بأمرها وأمر أيتامها فهو أمر طيب ، يرجى لك البركة فيه ،
والعون من الله ، لما فيه من إعفاف هذه المرأة التي تقل الرغبة فيها ، والقيام بشأن
أيتامها .
وإن كنت تعلم أن نفسك أميل إلى البكر ، وأنك تستكرهها على نكاح الثيب ، أم الأيتام
، فلا نرى أن تفعل ذلك ، بل أعط نفسك حظها من المباح المشروع ، ولعل الله أن يخلف
على هذه الأيم وأيتامها من يقوم بأمرهم ، ويقوى على كفالتهم .

وننصحك بصلاة الاستخارة ،
والتروي في هذا الأمر ، وإحكام النظر فيه ، حتى لا تدخل في أمر إلا على بينة منه .

نسأل الله أن يوفقك إلى الخير والسداد ، ويلهمك رشدك ، ويعيذك من شر نفسك .
والله تعالى أعلم ..

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android