0 / 0
52,76719/06/2012

سلم شخص على آخر فهل يجب على من بجوار المُسلِّم رد السلام ؟

السؤال: 175971

رجلان يسيران معا ، أحدهما سلم على رجل ثالث ؛ هل يجب على من صاحبه أن يرد السلام ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إفشاء السلام سنة وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ، وهو من مكارم الأخلاق ومعاليها ، ومن أعظم أسباب التحاب والتآخي بين المسلمين .
روى مسلم (54) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ) .
قال النووي رحمه الله: ” نَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ اِبْتِدَاء السَّلَام سُنَّة, وَأَنَّ رَدَّهُ فَرْض” انتهى من ” شرح مسلم ” (14/140) .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (4596) ، ( 128338) .

ثانياً:
السنة أن يُسلم الواحد على الاثنين والاثنين على الثلاثة …؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ) رواه البخاري(6231) ومسلم (2160) .

فإن لم يسلم الواحد على الاثنين .. سُن للأكثر إلقاء السلام على القلة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ) رواه مسلم(54) .

قال النووي رحمه الله :” قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : هذا المذكور هو السنة ، فلو خالفوا فسلم الماشي على الراكب أو الجالس عليهما ، لم يكره ، صرح به الإمام أبو سعد المتولي وغيره وعلى مقتضى هذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل ، والكبير على الصغير ، ويكون هذا تركا لما يستحقه من سلام غيره عليه..” انتهى من كتاب “الأذكار”(1/256) .

وقال البهوتي رحمه الله : ” ويسن أن يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم ؛ فيسلم الصغير على الكبير ، والقليل على الكثير ، والماشي على الجالس ، والراكب على الماشي…فإن عكس؛ بأن سلم الكبير على الصغير ، والكثير على القليل, والقاعد على الماشي ، والماشي على الراكب : حصلت السنة ؛ للاشتراك في الأمر بإفشاء السلام . والأول أكمل في السنة, لامتيازه بخصوص الأمر السابق..” .
انتهى من “كشاف القناع” (4/261) ط النوادر المحققة .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” .. فإذا لم تحصل السنة ممن يطالب بها ، يسلم الآخر، ومن تواضع لله رفعه الله ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (16/26،27) .

ثالثاً:
الذي يجب عليه رد السلام هو المُسَلَّم عليه ، أي : المقصود بإلقاء السلام ؛ فإن كان شخصا واحدا ، وجب عليه وجوبا عينيا ، وإن كانوا جماعة ، وجب عليهم وجوبا كفائيا أن يردوا السلام ؛ فمتى رد واحد منهم ، حصل المقصود ، ولو ردوا جميعا فهو أفضل .
ينظر : “كشاف القناع” (2/250) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا سلم رجل على إنسان فسمعه رجل آخر فهل يجب عليه أن يرد السلام.
فأجاب: إذا سلم شخص على رجل، فإنه لا يلزم الآخر أن يرد عليه؛ لأنه غير مقصود بهذا السلام .
أما إذا سلم على الجماعة عموماً فإن رد واحد منهم كاف ؛ لأن رد السلام فرض كفاية ، وليس فرض عين ، قال أهل العلم وإذا دخل على جماعة وسلم وهو يريد واحداً منهم ، لكونه كبيراً فيهم ، فإنه يجب على هذا الذي قصد بالسلام أن يرد ، وإن رد غيره ؛ لأن الظاهر إن المسلم إنما أراد هذا الشخص الكبير” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android