تنزيل
0 / 0

هل يجوز بيع توقيع المشاهير ؟

السؤال: 176720

هل يجوز بيع توقيع المشاهير؟
كأن تحصل على توقيع من أحد اللاعبين المشهورين مثلاً ، فتقوم ببيعه لأحد محبيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
شرط الفقهاء لصحة البيع أن يكون المبيع مما ينتفع به ، أما ما لا نفع فيه فلا يصح بيعه ؛ لأنه لا قيمة له حيث لا نفع فيه ، فأخذُ العوض عنه من أكل المال بالباطل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وَبَيْعُ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لَا يَجُوزُ ” انتهى “مجموع الفتاوى” (31 /224) .
وقال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (4/174) :
” َلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ ” انتهى .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (29/148) :
” ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ كَالْحَمَامِ وَالْعَصَافِيرِ وَغَيْرِهِمَا ، لأِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ … أَمَّا بَيْعُ الطُّيُورِ الَّتِي لاَ تُؤْكَل وَلاَ يُصْطَادُ بِهَا ، كَالرَّخَمَةِ وَالْحِدَأَةِ وَالنَّعَامَةِ وَالْغُرَابِ الَّذِي لاَ يُؤْكَل فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، لأِنَّ مَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ لاَ قِيمَةَ لَهُ ، فَأَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ مِنْ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِل ، وَبَذْل الْعِوَضِ فِيهِ مِنَ السَّفَهِ ” انتهى .
وقال النووي رحمه الله : ” قَالَ أَصْحَابُنَا : يَجُوزُ بَيْعُ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَاللُّغَةِ وَالْأَدَبِ وَالشِّعْرِ الْمُبَاحِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ وَكُتُبِ الطِّبِّ وَالْحِسَابِ وَغَيْرِهِمَا , مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ كُتُبِ الْكُفْرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ بَلْ يَجِبُ إتْلَافُهَا , وَهَكَذَا كُتُبُ التَّنْجِيمِ وَالشَّعْبَذَةِ وَالْفَلْسَفَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعُلُومِ الْبَاطِلَةِ الْمُحَرَّمَةِ , فَبَيْعُهَا بَاطِلٌ , لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ ” . انتهى من “المجموع” (9/304) .

والمراد بالقيمة المعلقة على المنفعة : القيمة المالية للشيء المبيع .
قال في “كشاف القناع” (3/152) عند ذكر شروط البيع :
” الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا ؛ لِأَنَّهُ مُقَابَلٌ بِالْمَالِ , إذْ هُوَ [ أي: البيع ] مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْمَالُ شَرْعًا : ( مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مباحة لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، أو ضَرُورَةٍ ) فَخَرَجَ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ أَصْلًا كَالْحَشَرَاتِ ، وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُحَرَّمَةٌ كَالْخَمْرِ , وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ لِلْحَاجَةِ كَالْكَلْبِ , وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ تُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ كَالْمَيْتَةِ فِي حَالِ الْمَخْمَصَةِ وَخَمْرٍ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا ” انتهى ، وينظر : “الشرح الممتع” (11 /6) .

فعُلم بذلك أن ما لا منفعة فيه ، وليست له قيمة مالية : لا يجوز بيعه وشراؤه .
ومن ذلك التوقيعات المذكورة ؛ فإنها مما لا منفعة فيها ، وليست لها قيمة مالية ؛ فلا يجوز بيعها وشراؤها .

ثانيا :
من المعلوم أن بيع مثل هذا لا يشتهر عادة إلا في أوساط منحرفة عن أدب الشرع وأحكامه ، كأوساط الفنانين ونجوم الرياضة والإعلام ونحوهم ؛ وهؤلاء مما لا يليق بالمسلم أن يسلك سبيلهم ، أو يتشبه بأعمالهم ، ولو لم يظهر وجه المخالفة الشرعية في أفعالهم الخاصة ، بل المشروع له والأدب في حقه أن يجعل ميله وسمته وتشبه إلى أهل الخير والصلاح والاستقامة ؛ فمن تشبه بقوم فهو منهم .
ثم إن من يشتري مثل هذا ؛ إذا سئل يوم القيامة عن ماله : فيم أنفقه ؟ ماذا عسى أن يكون جوابه في هذا اليوم ؟!
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” من المفاسد إضاعة المال الذي جعله الله قياماً للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم ، وإضاعة المال صرفه فيما لا ينفع فيه أو فيما فيه ضرر ” انتهى “فتاوى إسلامية” (4 /497) .

والذي يبيع ذلك بأثمان باهظة ، كما يحصل عادة ؛ إذا سئل يوم القيامة : بأي شيء استحل مال أخيه ، وما الذي باعه ليأكل ماله ؛ فبأي شيء يجيب ؟!

وينظر جواب السؤال رقم (40752) .

والله تعالى أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android