تنزيل
0 / 0

امرأة مخطوبة حملت من ماء خاطبها دون زنى فعقد عليها فلمن ينسب الولد ?

السؤال: 176722

أريد أن أحكي قصتي وأتمنى من الله أن يكون حلها موجود ، لأن أنا والله مش عارف أعيش بسبب الذنب الكبير اللي أنا ارتكبته في حق نفسي ، وحق أهلي وأقاربي وحق زوجتي .
وقصتي هي : أنا كنت خاطب بنت خالتي ، وحدث بيننا علاقة سطحية ، ونزلت شهوتي عليها ، وقدر الله أنها حملت مني ، مع أنها مازالت بكرا ، وعجلت في الزواج ويسر الله لي الأمر في العقد ، وهى الآن زوجتي ، ومازالت حامل ، وفى الشهور الأول ، أريد أن أعرف كفارة هذا الذنب ، وهل هذا الحمل أصبح حلال أم لا ؟ أريد أن أرتاح من هذا الكابوس ، وأتمنى من الله أن يوجد الحل عندكم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الواجب أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفت ، وتندم على ما قدمت ، فقد انتهكت حرمات
الله ، ووقعت في جملة من الذنوب والآثام ، وليس لهذا الجرم من كفارة إلا التوبة .
ثانيا :
يظهر من سؤالك أن الحمل تبين قبل عقد الزواج ، وكان الواجب حينئذ ألا تعقد حتى تضع
المرأة حملها ؛ لأن هذا الحمل لا ينسب إليك ؛ لأنه حمل من مني محرم في اتصال لا
شبهة فيه ، فهو كالحمل من الزنا . والحمل من الزنا لا ينسب للزاني ولو تزوج بالمرأة
في قول جمهور الفقهاء .
وقد نص الفقهاء على أن المني (المحترم) أي الذي خرج بصورة مباحة ، لو دخل فرج
أجنبية فحملت منه أنه ينسب الولد للرجل ، بخلاف المني (غير المحترم) أي الذي خرج
بصورة محرمة.
ينظر : حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 46) ، وحاشية الرملي على أسنى المطالب (3/
389).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا لأحد ، أي زوجة له ، وحملت من
زنا ، أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
.
قال شيخ الإسلام : ” وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان
لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ” الولد للفراش , وللعاهر الحجر ”
فجعل الولد للفراش ; دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث ,
وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة ”
انتهى من “الفتاوى الكبرى” (3 /178).
وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني بما رواه أحمد (7002) وأبو
داود (2265) وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ : قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ
مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا
يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ،
فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .
والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. واستدل
به ابن مفلح لمذهب الجمهور.
وانظر السؤال رقم (33591) .
والذي يظهر والله أعلم أن لك أن تنسب الولد إليك ؛ لعدم وجود الزنا .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android