0 / 0

أحكام مترتبة على قيام امرأة برعاية رجل معاق إعاقة عقلية شديدة

السؤال: 177015

أنا معتنقة للإسلام حديثاً ، وأحاول دائماً في جمع المعلومات والإرشادات إن شاء الله ، سؤالي يتعلق بوظيفتي الحالية ، أعمل كمربية منزل ، أعمل على رعاية شخص معوق إعاقة شديدة والذي يعاني دماراً في بعض أجزاء المخ أثناء الولادة ، هذا الشخص في الثانية والأربعين من عمره ، على الرغم من أن نشاطه العقلي وقدراته النشاطية لا تتعدى طفل رضيع ، فليس لديه أي تحكم في أي شيء ولا يستطيع عمل أي شيء لنفسه ، فعلى سبيل المثال : فهو لا يستطيع تنظيف نفسه ، أو إطعام نفسه ، ولا حتى لبس الملابس الداخلية ، وهو أيضاً لا يمكنه المشي ، أو الكلام على الإطلاق ، ويمشي بالكرسي المتحرك ، ولقد أخبرت عائلته : أني أستطيع التعامل مع هذا الشخص .
وسؤالي : هل قربي الشديد من هذا الشخص سوف يبطل وضوئي لأني ألمسه طيلة النهار ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
نسأل الله تعالى أن يثبتك على دينه ونوصيك بالتفقه في الشرع والعمل بالمستطاع من الطاعات فإن من شأن ذلك أن يعينك على الثبات والدعوة إلى الله .

ثانياً:
أما بخصوص عملك في القيام على ذلك الشخص المصاب بإعاقة في عقله فإنه عمل جائز في الأصل وفيه بعض الأحكام من المناسب ذِكرها لكِ مختصرة .
1. الأصل في عورة المعوَّق أنه يحرم النظر إليها ويحرم لمسها بدون حائل ، ولذا فيجب عليك سترها عند التنظيف وعدم النظر إليها ، ويكون تنظيفها من وراء حائل كالقفازات ولهذه القفازات فائدة إضافية مهمة وهي عدم تلويث اليد بالنجاسة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
رزق أبي بثلاثة أولاد ذكور معوقين ومصابين بالتخلف العقلي ، وهذا فضل من الله تعالى يخص به عباده المؤمنين والحمد لله رب العالمين ، هؤلاء الثلاثة هم إخوتي ، وهم طبعا كما ذكرت لفضيلتكم معوقون عاجزون عن خدمة أنفسهم ، ولذلك تقوم والدتهم بخدمتهم والقيام على رعايتهم في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ، ولكنهم الآن أصبحوا في سن الرشد ، ويبلغ أكبرهم 25 سنة ، فهل يجوز لوالدتي القيام بنظافة جسم أخي الأكبر واستحمامه ، حيث إنه لا يعرف كيف ينظف جسمه ؛ لأنه متخلف عقليا مع ما يعرضها للاطلاع على عورته ، وكذلك بالنسبة لي ؟
فأجابوا : ” يجوز لكم تنظيف هؤلاء المعوقين بالتغسيل وغيره ، لكن مع ستر عورتهم وتنظيفها من وراء حائل من لباس ونحوه ، ومع وضع شيء على اليد من جورب أو لفافة يمنع تلوثها بالنجاسة ، وعليكم استفراغ وسعكم فيما يحقق العناية بهؤلاء المعوقين ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ” . انتهى
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 24 / 425 ، 426 ) .
2. المعاق في عقله الذي لا شهوة له تجاه النساء يدخل في قوله تعالى : ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ) وهؤلاء تكشف المرأة أمامهم ما تكشفه أمام محارمها وهو ما يظهر غالباً كالرأس والوجه والذراعين والقدمين .
قال ابن قدامة – رحمه الله – : ” ومَن ذهبت شهوته من الرجال لكِبَر أو عُنّةٍ أو مرض لا يُرجى برؤه والخصيّ … والمخنث الذي لا شهوة له : فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر ؛ لقوله تعالى ( أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ ) أي : غير أولي الحاجة إلى النساء ، وقال ابن عباس : هو الذي لا تستحي منه النساء ، وعنه : هو المخنث الذي لا يكون عنده انتشار – أي مقدرة على الانتصاب – ” انتهى من ” المغني ” ( 7 / 462 ) .
وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 3 / 8 ) : ” وقال المالكية والشافعية والحنابلة – وهو رأي للحنفية – : حكم غير أولي الإربة حكم المحارم في النظر إلى النساء ، يرون منهن موضع الزينة ، مثل الشعر ، والذراعين ، وحكمهم في الدخول عليهن مثل المحارم أيضاً ؛ لقوله تعالى : ( أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِن الرِّجَالِ ) ” . انتهى
3. إن احتجتِ في عملك إلى النظر إلى عورته أو مسِّها فيباح لكِ ذلك لأنها حاجة أو ضرورة كالطبيب إذا احتاج إلى النظر إلى عورة المريض أو مسها .
وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 14 / 19 ) : ” لا خلاف بين الفقهاء في أن النظر إلى عورة الغير حرام ما عدا نظر الزوجين كل منهما للآخر ، فلا يحل لمن عدا هؤلاء النظر إلى عورة الآخر ما لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى ذلك كنظر الطبيب المعالج ، ومن يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء وغيرهما ، وكقابلة ، فإنه يباح لهم النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من العورة ، وعند الحاجة الداعية إليه ، كضرورة التداوي والتمريض وغيرهما ، إذ الضرورات تبيح المحظورات ، وتنزَّل الحاجة منزلة الضرورة .
ثم النظر مقيد بقدر الحاجة ؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها ” . انتهى .
4. وفي حال حصل منكِ مسٌّ لذلك الرجل بسبب التنظيف والتطبيب فيفرَّق بين مس العورة من غير حائل ومس سائر بدنه ، فمس عورته من غير حائل ينقض الوضوء ، وأما مس سائر بدنه فلا ينقض .
وفي مس عورته قال علماء اللجنة الدائمة : ” لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيراً أو كبيراً ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأ ) – رواه النسائي ( 444 ) وابن ماجه ( 481 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح النسائي ” – وفرْج الممسوس مثل فرْج الماس ” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 5 / 265 ) .
وأما مسألة لمس المرأة لبدن الرجل وعدم نقض الوضوء منه فقد بينَّاه بتفصيل في جواب السؤال رقم ( 76115 ) .
5. وفي نهاية المطاف نرى أن تقوم المرأة على خدمة بنات جنسها من النساء ، ونرى أن يقوم الرجال على خدمة الرجال ، ولذا فإن تيسر لك العمل في خدمة امرأة فهو أفضل بلا ريب .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android