0 / 0

هل يجوز بقاء مجموعة فتيات طيلة الليل في المسجد ؟

السؤال: 177073

إنني أعيش في الدنمارك ، ولدنيا مسجد في مدينتنا ، وبعض الفتيات يردن أن يقضين وقتاً معاً في المسجد طوال الليل ، يتحدثن عن الإسلام ويتعلمن من بعضهن بعضاً ، ولذلك يبتن هناك بدون محرم ، غير أنهم حصلوا على الإذن من آبائهم ، كما أن مصلى السيدات منفصل عن مصلى الرجال ولكنهما قريبان من بعضهما جدّاً ، ولذلك فإننا نسمع الرجال إذا ما علت أصواتهم
وسؤالي هو
: هل يمكن أن تقضي الفتاة الليل في المسجد بدون محرم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لم تشترط الشريعة وجود المحرم مع المرأة إلا عند سفرها ، فإذا أرادت الذهاب إلى المسجد أو السوق أو لزيارة جارة أو قريبة ، وكانت المكان قريباً لا يعد المنتقل إليه مسافراً : فإنه لا حرج عليها أن تذهب وحدها من غير محرم ، على أن ذلك مشروط بوجود الأمن ، فيجب أن تكون الطريقة مأمونة لا خطر عليها في ذهابها وإيابها .
فإذا كانت الطريق مأمونة ، ووصلت الفتاة إلى المسجد فلا حرج من اجتماعها بأخواتها للقيام بأعمال جماعية كطلب العلم ، أو للقيام بأعمال فردية كقراءة القرآن والصلاة ، وأما بياتها في المسجد مع صديقاتها وأخواتها فيجوز من حيث الأصل إذا كان مصلى النساء محفوظاً مأموناً من دخول الرجال عليه ، أو اعتداء سفهاء عليهن ، وتقدير ذلك يرجع للقائمين على المسجد من الإدارة والإمام واللجنة القائمة عليه ، ويرجع إلى تقدير الآباء ، فلكل بيئة حكمها ، والمهم في ذلك كله أن تكون الفتيات في مأمن من دخول الرجال عليهن ، أو تعرض السفهاء لهن ، ويفضَّل أن يوجد من يقوم على توجيههن والعناية بهن من طالبات العلم ، لئلا يحصل باجتماعهن فتنة ، ولتضبط تصرفاتهن بالشرع ويُحافظ على وقتهن من الضياع .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ” فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة ، فإن كان في اعتكافها فتنة : فإنها لا تمكَّن من هذا ؛ لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع : وجب أن يُمنع ، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع .
إلى أن قال رحمه الله :
ولكن قد يقال : كيف تعتكف في مسجد لا تُصلى فيه الجماعة ؟ أليس في هذا فتنة ؟
الجواب : ربما يكون ، وربما لا يكون ؛ فقد يكون المسجد هذا محرزاً محفوظاً لا يدخله أحد ، ولا يخشى على النساء فتنة في اعتكافهن فيه ، وقد يكون الأمر بالعكس ، فالمدار : أنه متى حصلت الفتنة منع من اعتكاف النساء في أي مسجد كان ” .
انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 6 / 510 ، 511 ) .

ولا يجوز للنساء رفع أصواتهن ليصل إلى الرجال ، فإذا كانت المرأة تمنع من التسبيح للإمام إذا أخطأ في الصلاة ، وتمنع من الأذان والإمامة والخطابة ، وكل ذلك فيه ذكرٌ لله تعالى ؛ فهي ممنوعة من باب أولى من إظهار صوتها بغير ذلك من الكلام .
قال ابن حجر رحمه الله : ” وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا ، لما يخشى من الافتتان ” .
انتهى من ” فتح الباري ” ( 3 / 77 ) ، وانظري جوابي السؤالين (9279 ) و (39186 ) .

هذا من حيث بيان الحكم الشرعي ، وإن كنا لا ننصح بمسألة البيات في المسجد للغرض المذكور ، ونرى أن يكفي أن يقضين النهار سويا في مدارسة العلم ، والتعاون على الطاعة ، ثم يبتن في بيوتهن .

نسأل الله أن يحفظهن ويرعاهن وأن يوفقهن لما فيه رضاه ، وانظري – لمزيد فائدة – جوابي السؤالين (49898) و (26298 ) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android