هل يجوز تسمية الحيوانات ؟
تسمية الحيوان باسم خاص ، يختلف عن اسم جنسه
السؤال: 177296
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج في تسمية الحيوانات بأسماء مناسبة ، فقد روى البخاري (2872) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ” كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ ” .
وروى البخاري (2627) ومسلم (2307) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ” كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ “الْمَنْدُوبُ” فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : ( مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ) .
قال البغوي رحمه الله :
” فيه إباحة تسمية الدواب ، وكان من عادة العرب تسمية الدواب وأداة الحرب باسم يعرف به إذا طلب ، سوى الاسم الجامع ” انتهى من “شرح السنة” (8 /222) .
وبوب البخاري : ” بَاب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ “
ثم روى في ذلك أحاديث : منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له الُّلَحيف . (2855) ، وكان له حمار يقال له ” عُفير ” (2856) .
قال المهلب : ” فقه هذا الباب : جواز تسمية الدواب بأسماء تخصها غير أسماء جنسها ” .
انتهى من “شرح صحيح البخارى” (5 /60) .
وكان لأبي الدرداء جمل يقال له ” دمون ” رواه ابن المبارك في “الزهد” (1173) .
وكان لأبي قتادة فرس يقال له ” الجرادة ” رواه البخاري (2854) .
وقال المناوي بعد ذكر بعض ما روي في هذا الباب :
” فيه مشروعية تسمية الفرس والبغل والحمار وكذا غيرها من الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها ” انتهى من فيض القدير (5 /220 ) .
وينظر : “زاد المعاد” (1 /132-134) ، “الموسوعة الفقهية” (11/338) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب