0 / 0

تسمية الحيوان باسم خاص ، يختلف عن اسم جنسه

السؤال: 177296

هل يجوز تسمية الحيوانات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج في تسمية الحيوانات بأسماء مناسبة ، فقد روى البخاري (2872) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ” كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ ” .
وروى البخاري (2627) ومسلم (2307) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ” كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ “الْمَنْدُوبُ” فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : ( مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ) .

قال البغوي رحمه الله :
” فيه إباحة تسمية الدواب ، وكان من عادة العرب تسمية الدواب وأداة الحرب باسم يعرف به إذا طلب ، سوى الاسم الجامع ” انتهى من “شرح السنة” (8 /222) .

وبوب البخاري : ” بَاب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ “
ثم روى في ذلك أحاديث : منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له الُّلَحيف . (2855) ، وكان له حمار يقال له ” عُفير ” (2856) .
قال المهلب : ” فقه هذا الباب : جواز تسمية الدواب بأسماء تخصها غير أسماء جنسها ” .
انتهى من “شرح صحيح البخارى” (5 /60) .

وكان لأبي الدرداء جمل يقال له ” دمون ” رواه ابن المبارك في “الزهد” (1173) .
وكان لأبي قتادة فرس يقال له ” الجرادة ” رواه البخاري (2854) .

وقال المناوي بعد ذكر بعض ما روي في هذا الباب :
” فيه مشروعية تسمية الفرس والبغل والحمار وكذا غيرها من الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها ” انتهى من فيض القدير (5 /220 ) .
وينظر : “زاد المعاد” (1 /132-134) ، “الموسوعة الفقهية” (11/338) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android