أعلم أن النظر إلى النساء محرم تماماً . وإذا لفتت إحداهن نظري أحياناً فإني أديم النظر لمدة ثانية أو ثانيتين ثم أتذكر أمر الله وأغض بصري في الحال . فهل آثم بالنظر إلى المرأة لهذه الفترة القصيرة جداً ؟
وقد قرأت في "الحلال والحرام في الإسلام" أن القرآن يأمر بغض البصر ، وأن تعريف النظرة هو "تلذذ العينين بمفاتنها أو التفكير بشهوة أثناء النظر" . والحمد لله لم أذهب أبداً إلى ذلك الحد، غير أنني أشعر بالقلق من هاتين الثانيتين . بارك الله فيكم
النظرة الأولى والنظرة الثانية إلى النساء
السؤال: 1774
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءة فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي رواه الترمذي وقال هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : "سنن الترمذي"(2777).
قال المباركفوري في شرح الحديث :
"قوله : ( الفجاءة ) أي أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد , يقال : فجأه الأمر إذا جاءه بغتة من غير تقدّم سبب .
"( فأمرني أن أصرف بصري ) أي لا أنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها , فإن أدام النظر أثم , وعليه قوله تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ " .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ رواه الترمذي 2701 وهو في "صحيح الجامع" (7953)
قال في التّحفة : "قوله : ( لا تتبع النظرة النظرة ) من الاتباع , أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى ( فإن لك الأولى ) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة ) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك" .
وبهذا يتبيّن لك أنّ تعمّد النّظر إلى المرأة الأجنبية وكذلك الاستمرار في النّظر بعد نظرة الفجأة حرام لا يجوز في أيّ موضع من جسمها سواء كانت جميلة في نظرك أم لا ، وسواء أدّى إلى إثارة الشّهوة أوصحبه تخيل أوتلذذ أم لا .
نسأل الله أن يقينا وإيّاك سائر المحرّمات والله الهادي إلى سواء السبيل .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد