0 / 0

كيف يوزيع مال جدته بعد وفاتها

السؤال: 177564

جدتي امرأة كبيرة في السن قاربت المائة عام ، وقد بدأت منذ سنوات ادخار مبلغ صغير من المال عندي ، وقالت لي : إذا متّ فقسّمه بين أبنائي الثلاثة ولدين وبنت ، ومرت السنون فمات فمات ولدان من أولادها ، وقد طعنت في السن كثيراً وأظن أجلها قد اقترب .
ولا أدري كيف أوزع ما ادخرته عندي . هل أعطي المال كله لابنها المتبقي؟ أم أقسمه بينه وبين أبناء أخيه وأخته الذين توفيا ؟
أرجو الإفاضة شرحاً وتفصيلاً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذا المال ملكٌ لجدتك في حال حياتها ، يحق لها أن تتصرف به كما تشاء ، وبإمكانها أن توزعه بين أحفادها وابنها المتبقي .

وأما إذا لم تفعل ذلك في حياتها ، فإن جميع هذا المال ينتقل بعد وفاتها إلى ابنها المتبقي ، وليس لأحفادها منه أي نصيب ، إلا إذا أوصت لهم بشيء من المال ، فتنفذ وصيتها فيما لا يزيد عن ثلث المال .

وذلك لأن الوارث هو من يكون حياً وقت وفاة المورِّث ، وأما من يموت قبل صاحب المال ، فلا نصيب له في الميراث .
قال الشيخ ابن عثيمين : ” وأما اشتراط حياة الوارث بعد موت مورِّثه ؛ فلأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث استحقاق الورثة باللام الدالة على التمليك ، والتمليك لا يكون إلا للحي”. انتهى ، ” تسهيل الفرائض ” صـ18.

وفي ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (16/509) : ” الزوجة التي توفيت قبل زوجها ليس لها من ميراثه شيء ؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث حين موت مورثه “. انتهى

وعلى هذا : فإذا ماتت جدتك دون أن توصي بشيء من المال لأحفادها ، فإن جميع هذا المال يكون لابنها فقط ، وليس لأحفادها منه نصيب .
فإذا كانت جدتك الآن تفهم الكلام ، وتحسن التصرف ، فينبغي أن تعرفها بحقيقة الحال ، حتى إذا كانت تريد أن توصي ، أوصت ، وإلا فالأمر كما ذكرنا .
وينظر جواب السؤال (70575) ، ( 162856) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android