كيف يوزيع مال جدته بعد وفاتها
السؤال: 177564
جدتي امرأة كبيرة في السن قاربت المائة عام ، وقد بدأت منذ سنوات ادخار مبلغ صغير من المال عندي ، وقالت لي : إذا متّ فقسّمه بين أبنائي الثلاثة ولدين وبنت ، ومرت السنون فمات فمات ولدان من أولادها ، وقد طعنت في السن كثيراً وأظن أجلها قد اقترب .
ولا أدري كيف أوزع ما ادخرته عندي . هل أعطي المال كله لابنها المتبقي؟ أم أقسمه بينه وبين أبناء أخيه وأخته الذين توفيا ؟
أرجو الإفاضة شرحاً وتفصيلاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذا المال ملكٌ لجدتك في حال حياتها ، يحق لها أن تتصرف به كما تشاء ، وبإمكانها أن
توزعه بين أحفادها وابنها المتبقي .
وأما إذا لم تفعل ذلك في
حياتها ، فإن جميع هذا المال ينتقل بعد وفاتها إلى ابنها المتبقي ، وليس لأحفادها
منه أي نصيب ، إلا إذا أوصت لهم بشيء من المال ، فتنفذ وصيتها فيما لا يزيد عن ثلث
المال .
وذلك لأن الوارث هو من يكون
حياً وقت وفاة المورِّث ، وأما من يموت قبل صاحب المال ، فلا نصيب له في الميراث .
قال الشيخ ابن عثيمين : ” وأما اشتراط حياة الوارث بعد موت مورِّثه ؛ فلأن الله
تعالى ذكر في آيات المواريث استحقاق الورثة باللام الدالة على التمليك ، والتمليك
لا يكون إلا للحي”. انتهى ، ” تسهيل الفرائض ” صـ18.
وفي ” فتاوى اللجنة الدائمة
” (16/509) : ” الزوجة التي توفيت قبل زوجها ليس لها من ميراثه شيء ؛ لأن من شروط
الإرث حياة الوارث حين موت مورثه “. انتهى
وعلى هذا : فإذا ماتت جدتك
دون أن توصي بشيء من المال لأحفادها ، فإن جميع هذا المال يكون لابنها فقط ، وليس
لأحفادها منه نصيب .
فإذا كانت جدتك الآن تفهم الكلام ، وتحسن التصرف ، فينبغي أن تعرفها بحقيقة الحال ،
حتى إذا كانت تريد أن توصي ، أوصت ، وإلا فالأمر كما ذكرنا .
وينظر جواب السؤال (70575)
، ( 162856) .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة