0 / 0

تسمت باسم زوجها جاهلة بالحكم وليس لها أب فماذا تصنع ؟

السؤال: 178055

أكتب بالنيابة عن أخت مجرية أسلمت مؤخرا وتزوجت من مصري مسلم ، ولكنها لا تعرف الإنجليزية أو العربية فكتبت نيابة عنها:
حينما تزوجت من زوجها المصري وضعت اسم زوجها بدلا من اسم عائلتها ، ونسبت نفسها إليه نظرا لحبها له ووفقا للقوانين المجرية ، ولكن علمت هذه الأيام أن هذا حرام ولا يجوز في الإسلام ، ولكنها لا تستطيع تغييره مرة ثانية نظرا لما يلي:
1. قبل الزواج ، كانت تنسب إلى أبيها ولكنها ولدت من علاقة غير شرعية بين أمها وأبيها حيث إنهما لم يتزوجا ، وقد تركها أبوها ولم يرعها هي ولا أمها منذ أن كان عمرها 6 أعوام.
2. أمها كافرة ومدمنة خمور وتكرهها – الأم تكره بنتها – بشدة بعد أن اعتنقت الإسلام وتتمنى موتها ، لذا فأختنا الكريمة لا تتمنى أن تحمل اسم أمها ؛ لأنها لا تشعر أنها أمها نظرًا لكرهها الشديد لها.
3. أن تغيير اسمها مرة ثانية يكلفها الكثير من المال ، وحالتها المادية متعسرة للغاية.
فما رأيكم يا شيخ ، هل تبقى على اسمها أم ماذا تفعل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
نحمد الله تعالى أن هدى هذه الأخت إلى الإسلام ، وشرح صدرها له ، ونسأله لها الثبات والتوفيق ، وأن يهدي والدتها ، ويأخذ بناصيتها إلى دينه ، ويردها إلى الحق ردا جميلا .
ثانيا :
يحرم أن تنتسب الزوجة إلى اسم زوجها أو عائلته ؛ لعموم الأدلة في تحريم انتساب الإنسان لغير أبيه ، قال تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4، 5 .
وروى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ).

ولهذا يلزم أختنا الكريمة السعي في تغيير اسمها ، فإن لم تستطع ذلك ، فلا حرج عليها ؛ لقوله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16
فإن يسر الله أمرها ، ووجدت تكاليف التغيير ، فلتغير اسمها إلى اسم والدتها وعائلتها ، فإن نسبها إلى أمها نسب صحيح ، ولا يجوز انتسابها إلى “أبيها ” غير الشرعي ، لأنه ليس أبا لها .
وما ذكرته من كراهتها لأمها ، لا ينبغي أن يمنعها من تصحيح نسبها ، فإن نسبها إلى زوجها باطل ومحرم ، وهذه الكراهة لا تبيح لها النسب الباطل ، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى آبائهم ، مع أنهم كانوا كفارا ، ومنهم من كان كافرا محاربا لنبي الله صلى الله عليه وسلم ، كأبي جهل رأس الكفر ، وابنه صحابي جليل اسمه : عكرمة ابن أبي جهل، وهكذا.
وينبغي أن تعلم أن لأمها حقا عظيما في البر والإحسان ، ولو كانت كافرة تكرهها وتقسو عليها .
ونوصيها بالدعاء لها ، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ فمن يدري ، لعل الله أن يهديها ويشرح صدرها للإسلام ببركة دعوة ابنتها لها .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android