تنزيل
0 / 0
10,53618/06/2012

يريد أن يشارك في تجارة بعضها محرم ويجعل نسبة الربح المحرمة من نصيب شريكه .

السؤال: 178194

هناك شريكان اشتركا في محل تجاري ومحطة بنزين ومطعم يقدم أطعمة جاهزة في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن المحل التجاري يبيع خمور والمطعم يبيع لحوم خنزير، وقد ترك أحد الشريكين هذه الشراكة وأريد أن أدخل مكانه في هذه الشراكة بنسبة 50% من الربح ، ومع ذلك، فإن نسبة الربح التي تعود من الخمور والخنزير تبلغ 20% من الربح ، فهل لنا أن نأخذ نسبة 50% من ربح التجارة التي لا يدخل فيها الخمور ولا الخنزير، بل تدخل نسبة هذه المحرمات في حصة الشريك الآخر على الأقل حتى نتخلص من تجارة هذه الأشياء ، فما حكم ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا تجوز مشاركة من يتاجر في المحرمات كالخمر ولحم الخنزير وإن اختلط ذلك بتجارة
مباحة ، حتى ينفصل الخبيث عن الطيب وتكون المشاركة في الطيب فقط ؛ فإذا كان عقد
الشراكة يتضمن الكل : المحل التجاري ومحطة البنزين والمطعم ، فإن ذلك يعني الشراكة
في بيع هذه المحرمات ، ومعلوم أن ثمنها خبيث محرم .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ
بِمَكَّةَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ .
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى
بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟
فَقَالَ : لَا ؛ هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : ( قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ
لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) متفق
عليه .
سئل علماء اللجنة :
” أنا وإخوتي يوجد لدينا بقالة ، وهذه البقالة يوجد بها دخان ضمن البضاعة الذي
بداخلها ، وإني قد حاولت أن يتركوا البيع والشراء في هذه الدخاخين ، ولم يطيعوني ،
وإن فصل الشراكة معهم صعب ، ولو حصل فك الشراكة سوف يحصل زعل من والدتي علي ، وأنا
أفعل كل ذلك من شأن رضا والدتي ، فهل يمكن حصر هذه البضاعة الخبيثة مثل الدخان
والجراك والمجلات على حسابهم في صندوق خاص لهم خارج هذه البقالة ، ولا يكون لي فيه
دخل ؟
فأجابوا : ” عليك النصيحة لأخويك في عدم بيع الدخان والجراك والمجلات الخليعة ؛ لأن
بيع ما ذكر حرام ، وكسبه حرام ، ولا يجوز التعاون مع من يبيع هذه الأشياء ؛ لقول
الله سبحانه وتعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ) وينبغي أن تستعين بأهل الخير من الأقارب في نصيحة أخويك حتى
يوافقا على ترك بيع الأشياء المذكورة إن شاء الله ، ونسأل الله أن يصلحهما ويهديهما
لقبول الحق ، وأن يوفقكم جميعا لما يرضيه .
فإن أبيا ولم يقبلا النصيحة ، فالواجب عليك الانفصال من الشركة ، بعدا عن الكسب
الحرام ، وحذرا من إثم التعاون على الإثم والعدوان ، ولو لم ترض والدتك ؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) ، مع الحرص على أسباب رضاها
وبالوسائل المباحة ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (13 /58-59) .

وقال علماء اللجنة الدائمة
أيضا :
” الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات تحرم المساهمة فيها ” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (14 /311) .
وينظر جواب السؤال رقم (40651).

وأما إذا كانت المشاركة ستتم
في محطة البنزين فقط ، ولا يكون لك علاقة بالمطعم أو المحل التجاري ، فلا مانع من
ذلك ، ولا يضر أن يكون في مال شريكك كسب محرم ؛ فإثمه عليه هو ، وإن كان عليك
مناصحته ونهيه عن هذا المنكر .
راجع إجابة السؤال رقم (48005)
.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android