0 / 0

وجوب صلاة الجماعة والجواب عن أحاديث التفضيل

السؤال: 178385

هل صلاة الجماعة سنة أم واجبة ؟ ولماذا التفضيل إذا كانت واجبة ، وما هو الرأي المشهور عند أهل السنة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من كلام أهل العلم ؛ لأدلة سبق بيانها في جواب سؤال رقم (8918) .

ثانياً:
أما أحاديث التفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ ، فليس فيها تعرض لحكم صلاة الجماعة ، فهذا قد علم بأدلة أخرى كثيرة ، لكن فيها دليل على صحة صلاة المنفرد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” واستدل من قال بأنها سنة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فقالوا إنه قال: أفضل والأفضل ليس بواجب.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا؛ لأن المراد هنا: بيان ثواب صلاة الجماعة ، وأن أجرها أفضل وأكثر، لا حكم صلاة الجماعة ، وذكر الأفضلية لا ينفي الوجوب .
ألا ترى إلى قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ) الصف/10 – 11 ، يعني: أخير وأفضل، فهل تقولون: إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سنة؟ لا أحد يقول بذلك.
وهل تقولون: إن صلاة الجمعة سنة، لأن الله قال: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ). [ الجمعة ]
الجواب : لا أحد يقول بأن صلاة الجمعة سنة ” انتهى من ” الشرح الممتع ” ( 4/ 138) .

وقال ابن رجب رحمه الله: ” وقد احتج كثير من الفقهاء ؛ بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه الأحاديث الَّتِيْ فيها ذكر تفضيل صلاة الجماعة عَلَى صلاة الفذ ، وقالوا: هِيَ تدل عَلَى أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عَلَيْهَا …
وهذا استدلال لا يصح، وإنما استطالوا بِهِ عَلَى داود وأصحابه القائلين؛ بأن صلاة الفذ لغير عذر باطلة ، فأما من قَالَ : إنها صحيحه ، وأنه آثم بترك حضور الجماعة، فإنه لا يبطل قوله بهذا، بل هُوَ قائل بالأحاديث كلها، جامع بينها، غير راد لشيء مِنْهَا ” انتهى “شرح فتح الباري لابن رجب” (4/34)
والحاصل أن الأحاديث التي جاءت في المفاضلة لا تدل على استحباب الجماعة ، بل هي دليل لصحة صلاة المنفرد .
ثم إن أدلة الشرع تؤخذ بجملتها لا من دليل واحد، وأكثر الأدلة تدل على الوجوب.
قال ابن المنذر رحمه الله: وفي اهتمامه صلى الله عليه وسلم ؛ بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ، إذ غير جائز أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف على ندب ، وعما ليس بفرض ، ويؤيد ما قلنا حديث أبي هريرة عن أبي الشعثاء المحاربي : ( أنه كان مع أبي هريرة ، فخرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن ، فقال أبو هريرة : أما هذا ، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة ، أو إتيانها لم يجز أن يقضي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره ، ولما أمر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف ، دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب..” . انتهى من “الأوسط” (134/4) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android