0 / 0

مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة

السؤال: 178723

مات أب عن زوجة وثلاثة أبناء ، تاركاً لهم عقار عبارة عن منزل من غرفتين ، الحوائط من الطين ، والسقف من الأعشاب ، وهو في حالة سيئة للغاية ، وتقدر قيمته بمبلغ خمسمائة دولار وبعد مرور سنوات كان المنزل قد غطاه الطين تقريباً , وذلك لعدم وجود إمكانية إعادة بنائه ، وتوفي ولدين من الأبناء ، وتبقى ابن وزوجة الأب الأم ، والتي هي قريبة من جار لها غير مسلم ، وحتى يتم إعادة بناء المنزل على الطراز الحديث يحتاج الأمر لتكلفة قدرها خمسة عشر ألف دولار15000 دولار أمريكي ، وهذا في حالة أن يكون البيت مكون من وحدتين أحداها للأم و الوحدة الثانية للابن الذي سيقوم بالبناء ، وافقت الأم ، وفي هذا العام حدث سوء تفاهم بين الأم والابن المتبقي ، والذي يعيش في نفس المنزل ، وتطور الأمر لدرجة أن قررت الأم بيع نصيبها بسبعة آلاف دولار أمريكي لشخص آخر ، وتوجه الابن للمحكمة لطلب نصيبه وتوزيع تركة أبيه وفي انتظار حكم المحكمة حتى الآن ، فما هو موقف الشريعة في توزيع هذا الميراث في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجب أن يراعى في قسمة الميراث إعطاء كل ذي حق حقه بحكم الله تعالى في كتابه ، وأن لا يظلم أحد أحدا شيئا ؛ فإن هذه الحقوق أوجبها الله تعالى ، وأمر أن لا نتعدى حدود الله التي حدها والتي بها يعرف كل صاحب حق مقدار حقه .
ثانيا :
حيث إن العقار المتروك لا يقبل القسمة على الورثة إلا ببيعه وإعطاء كل واحد نصيبه فإنه يباع ويقسم ثمنه على الورثة .
ثالثا :
إذا لم يكن في سؤال السائل ورثة إلا من ذُكر فإن الأب إذا توفي تاركا زوجة وثلاثة أبناء فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 ، والباقي للأبناء الثلاثة بالسوية .
فلما توفي أحد الأبناء تاركا أمه وأخوين فلأمه السدس من تركته لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 11.
والباقي للأخوين تعصيبا .
فلما توفي الابن الثاني وترك أمه وأخاه فلأمه الثلث من تركته لقول الله تعالى: ( فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) النساء/11 .
والباقي لأخيه تعصيبا .
فعلى ما تقدم : يباع البيت المذكور أولا ثم تأخذ الأم الثمن من قيمته ، وللأبناء البقية بالسوية .
ثم تأخذ الأم سدس نصيب ابنها الأول المتوفى ، ويأخذ أخواه البقية بالسوية .
ثم تأخذ الأم ثلث نصيب ابنها الثاني المتوفى ، والباقي يأخذه أخوه .

وتقسيم الأنصبة بين الورثة : يكون بحسب الحال التي تركها عليه صاحب المال ( المورث ) ، فإن كان قد تغير الآن : فيلجأ إلى أهل الخبرة في تقدير ذلك .
يراجع جواب السؤال رقم : (145685) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android