0 / 0

توفي والدهم وترك بيتا أوصى ببعضه لأمهم وبالباقي لولدين من أولاده

السؤال: 179389

والدي توفى منذ شهرين وترك بيتا ست غرف ، وكانت وصيته ثلاث غرف لوالدتي وثلاث غرف لي ولأخي ، وأخي عنده شقة فوق مني ، وأنا تحملت نفقات زواجي وزواج أختي بينما والدي هو من زوج أخي ، وسكن لوحده ، والآن يقول لي أناله غرفه في شقتي ؛ فما حكم الشرع فى هذا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الواجب قسمة الميراث كما أمر الله تعالى ، فيكون للزوجة (أي والدتك) الثمن ، ويقسم الباقي بين أولاد المتوفى ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما الوصية المذكورة ، فهي وصية لوارث ، فلا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ : (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في ” بلوغ المرام ” .
فالوصية لوارثٍ محرمة ، لكنها تصح وتنفذ بموافقة الورثة .
فإن رضيتم جميعا بأن تأخذ والدتكم ثلاث غرف ، جاز ذلك .
وكذلك لو رضيت والدتك وأختك على تنفيذ الوصية في حقك وحق أخيك ، فهذا حقهم .
ومن رفض تنفيذ الوصية فله ذلك ، ولا يؤخذ من نصيبه شيء .
والشقة التي يسكن فيها أخوك ، إن كان قد بناها من ماله ، أو اشتراها من والدك ، فهي ملكه ، وإلا فهي جزء من التركة ، وعليكم إعادة قسمة البيت كلِّه القسمة الشرعية ، والحذر الحذر من حرمان أختك من نصيبها ، فإن هذا من أعظم الظلم .
ولها إذا عرفت نصيبها أن تتنازل عنه برضاها لك أو لغيرك ، إذا كانت بالغة رشيدة .
وتزويجك لها لا يسقط حقها في الميراث ، وينبغي أن تبين هل فعلتَ ذلك على وجه التبرع ، أو على سبيل الدَّين ، أو كنت ملزما شرعا بنفقتها .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android