أنا اشتركت مع زوجي في شراء سيارة مستعمله فدفعت مبلغا وقدره 19600 ، ودفع زوجي 50000 ، وتم شراء السيارة بمجموع المبلغين ، وبيعها مرة أخرى بربح 5000 فوق رأس مالنا.
سؤالي كم نصيبي من الربح علما بأن زوجي هو من يقوم بالبحث عن السيارة والفحص والبيع ؟
يشترط في الشركة تحديد نسبة أرباح المشاركين
السؤال: 179390
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إذا اشترك شخصان بماليهما والعمل من أحدهما : صح ذلك ، بغض النظر عن أي أنواع الشركة الجائزة تؤول إليه هذه المعاملة .
جاء في “كشاف القناع” (3/498): ” والشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما ، ليعمل فيه أحدهما بجزء زائد عن ربح ماله : عنان ، من حيث إن المال منهما ، ومضاربة من حيث إن العمل من أحدهما في مال غيره ” انتهى . وينظر : “الإنصاف” للمرداوي (5/408) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “..والواضح أن هذا [ المال منهما والعمل من أحدهما ] فيه شبه من العنان ، وفيه شبه من المضاربة ، فبالنظر إلى أن هذا يعمل بماله وبدنه يكون شبيها بالعنان ، وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه، وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة، فيمكن أن نقول: إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان..” انتهى من “الشرح الممتع” (9/404).
ثانيا :
يشترط لصحة هذه المعاملة ، تحديد نسبة الربح لكل من الشريكين ، وبيان ما يستحقه العامل من الأجر الزائد على ربح ماله ، نظير عمله .
قال الحجاوي رحمه الله في باب “الشركة” : ” فإن لم يذكرا الربح أو شرطاً لأحدهما جزءاً مجهولاً أو دراهم معلومة .. لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة “
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :”
قوله: “إن لم يذكرا الربح ” بل قالا: نحن شريكان شركة عنان، ولم يتعرضا للربح، هل هو بينهما بالأنصاف؟ أو بالأرباع؟ أو ما أشبه ذلك؟ فالشركة لا تصح ؛ لأنه يبقى الأمر مجهولاً، فيحصل النزاع والعداوة بين الناس ، ويكون لكل واحد منهما ربح ماله، ولا يرجع على الثاني بشيء، حتى لو تلف أحد المالين لم يرجع على صاحبه؛ لأن العقد فاسد، والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره … والمضاربة كذلك ، أعطيت هذا الرجل مالاً يتجر به وقلت له: لك بعض الربح ، ولي بعضه، فهذا لا يصح، أو قلت له: لك ربح هذا الشهر، ولي ربح الشهر الثاني ، فلا يصح ، أو لك ربح ما تجلبه من مكة، ولي ربح ما تجلبه من المدينة ، فلا يصح، أو لك ربح السيارات ، ولي ربح الأطعمة ، فلا يصح .
المهم أن كل هذا يخالف القاعدة الأصلية في المشاركة ، وهي تساوي الشريكين في المغنم والمغرم” انتهى من “الشرح الممتع”(9/413).
ثانياً:
إذا تقرر فساد الشركة التي لم يبين فيها ما يستحقه الشريكان من الربح ، فإن الربح الحاصل من من ذلك يوزع على قدر المالين ، وللعامل ( وهو الزوج ) أجرة عمله.
قال ابن قدامة رحمه الله : والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح، إلا أنهما إذا أطلقاها ولم يذكرا الربح ، كان بينهما على قدر المالين ” انتهى من المغني(5/23).
وقال رحمه الله: ” ومتى وقعت الشركة فاسدة , فإنهما يقتسمان الربح على قدر رءوس أموالهما, ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله … وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي..” .
انتهى من “المغني”(5/13) .
والحاصل : أنه يقدر لزوجك أجرة مثله ؛ يعني : ما يستحقه من يقوم بهذا العمل الذي قام به من الناس ، فيرجع إلى عرف الناس في تقدير ذلك ، ثم ما تبقى بعد خصم أجرته ، يقسم بينكما ، بحسب نصيب كل واحد من رأس المال ؛ وقسمته – حينئذ – ميسورة ، إن شاء الله .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب