0 / 0
33,96203/03/2012

هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته النصرانية؟

السؤال: 179474

رجل مسلم يعيش في بلاد الغرب ومتزوج من امرأة نصرانية ، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، أما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) رواه البخاري (1504) ومسلم (984) .

جاء في "مغني المحتاج "(2/112) : " ولا فطرة على كافر أصلي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من المسلمين) ، وهو إجماع ، قاله الماوردي ; لأنها طهرة , وليس من أهلها [أي : أنها تطهير من الذنوب ، والكافر لا يطهره من ذنوبه إلا الإسلام] انتهى .

وقال أبو إسحق الشيرازي في "المهذب" : "ولا يجب عليه إلا فطرة مسلم ، فأما إذا كان المؤدي عنه كافراً فلا يجب عليه فطرته، لحديث ابن عمر : (على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين) ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدَّى عنه ، والكافر لا يلحقه تطهير" انتهى .
قال النووي : "قال الشافعي والأصحاب : ولا يلزمه إلا فطرة مسلم ، فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر يلزمه نفقتهم ، ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور" انتهى باختصار من "المجموع" (6/74) .

وقال الحجاوي في "زاد المستقنع " : " فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/155) : " فهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الزوجة الكافرة ، والعبد الكافر لا يخرج عنهما " انتهى .

والحاصل : أنه لا يجب على الزوج المسلم إخراج زكاة الفطر عن زوجته غير المسلمة .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android