تنزيل
0 / 0

مات ابنه وترك زوجة وأولادا فكيف تقسم تركته ؟

السؤال: 179563

لي بنت وولد ، ومات الابن وترك : أربع أولاد ذكور ، وأنا أمتلك فدان من الأرض ومنزل ، مع العلم أن زوجه الابن تزوجت من شخص آخر ، والأم موجودة ، فما نصيب الأولاد والبنت حسب الشريعة الإسلامية ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات الابن وترك زوجة ، وأربعة أولاد ذكور ، وأبا وأما وأختا ، فإن تركته تقسم
كما يلي :
للزوجة : الثمن ، سواء تزوجت أم لا .
وللأب : السدس .
وللأم : السدس .
وللأولاد : الباقي .
ولا شيء لأخته .
والمقصود بتركة الابن : ما تركه من مال كان يملكه في حياته ، من نقود أو عقار أو
غيره .
وأما ما تملكه أنت من أرض ومنزل وغيره ، فليس له نصيب فيه ، لكونه قد سبقك بالموت ،
فأنت ترثه ، ولا يرثك .
وينظر جواب السؤال رقم (98018)
ورقم (117064) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android