0 / 0

مات وترك بنتا وأختا وأبناء عم

السؤال: 179776

هلك هالك عن بنت ، وأخت ، وأبناء العم ، هل في المسالة خلاف فقهي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات الرجل وترك بنتا وأختا وأبناء عم ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للبنت النصف : لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .
وللأخت النصف ؛ تعصيبا للبنت .
ولا شيء لأبناء العم لأنهم محجوبون بالأخت .
قال البخاري في صحيحه : ” باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة “. ثم روى بإسناده عن الأسود قال : ” قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت ” .
وقال ابن بطال رحمه الله : ” أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي ، على ما في حديث معاذ ، وان خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن : فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقى على ما في حديث بن مسعود ؛ لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين ، ولم يخالف في شيء من ذلك إلا بن عباس ، فإنه كان يقول : للبنت النصف ، وما بقى للعصبة وليس للأخت شيء ..” انتهى من “فتح الباري” (12/ 24).
وقال ابن قدامة في “المغني” (6/ 164) : ” وهذا قول عامة أهل العلم , يروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وابن مسعود , ومعاذ , وعائشة رضي الله عنهم ، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس , ومن تابعه فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة ، فقال في بنت وأخت : للبنت النصف ولا شيء للأخت . فقيل له : إن عمر قضى بخلاف ذلك ؛ جعل للأخت النصف ؟ فقال ابن عباس أنتم أعلم أم الله ؟ يريد قول الله سبحانه : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد .
والحق فيما ذهب إليه الجمهور ، فإن ابن مسعود قال في بنت وبنت ابن وأخت : ” لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( للاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ) ” ، رواه البخاري (6742) وغيره .
واحتجاج ابن عباس لا يدل على ما ذهب إليه ، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ، ونحن نقول به ؛ فإن ما تأخذه مع البنت ليس بفرض ، وإنما هو التعصيب كميراث الأخ ، وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ، وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها ، وهو خلاف الإجماع ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو المبين لكلام الله تعالى ، قد جعل للأخت مع البنت وبنت الابن الباقي عن فرضهما ، وهو الثلث ” انتهى .
والحاصل : أن جماهير أهل العلم ، بل حُكي إجماعا كما سبق ، على أن الأخت تعصب البنت أو البنات ، وتأخذ ما بقي .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android