0 / 0

أخوها من أبيها مشكوك في نسبه فهل يكون محرما ويرثها ؟

السؤال: 179837

قصتي بدأت بعد وفاة أمي ، أراد أبي أن يتزوج ، فخطب ابنة أحد الجيران ، فرفضت الكبيرة المتعلمة ، ووافقت التي أصغر منها وغير متعلمة ، وأخلاقها غير سوية ، واشترط أبوها أن يزوجني لابنه الكبير ، وقتها كان عمري 13سنة ، فأجبرني أبي على الزواج من ابن هذا الرجل ، صارت خلافات بيني وبين زوجي فكان أبي يرجعني إليه بالضرب .
أخلاق هذه المرأة لم تتغير ، دخل مرة عليها شاب أسود وعندما انتبهوا له هرب ولكن الشرطة أمسكته فقال : إنها هي التي فتحت الباب وأدخلته ، وأيضا كانت كثيرة الخروج في الليل ، تقابل رجل أسود متزوج ، وذلك بشهادة زوجته بأنها كانت تشاهدهما مع بعض ، بعدها حملت ، واعترفت لأبي أنه من ذاك الرجل وتريد إجهاضه ، لكن أبي رفض ، فولدت ولدا أسود شبيه ذاك الرجل ، رغم أني والدي أبيض البشرة وكذلك هذه المرأة .
تدخل بعض الأقارب أن يطلقها أو يبلغ عنها , ذهبوا إلى المحكمة ، وعندما رأى القاضي الولد استنكر ، فأقسمت أنه من أبي ، وأبي لا يستطيع القسم لأنه لم يرها بعينه .
لكن لأفعالها واعترافها له وشهادة زوجة ذاك الرجل ، فقضى بطلاقها وحضانة ولدها ، وأن يصرف عليه أبي بالمعروف إن شاء ذلك .
وظل أهلها وراء أبي حتى كتب الولد باسمه ، وأخرج له شهادة ميلاد.
سؤالي
1-كيف تكون علاقتنا بهذا الولد علما أن عمره الآن فوق 20سنه , وهل يكون محرم لي ويجوز أن أتكشف أمامه ؟
2-هل يرث ويورث ، بصراحة عندما أراه من بعيد يقشعر جسمي منه ؟
3-كيف تكون علاقة أخوتي الذكور بهذه المرأة ؟
4-إنه عندما يجمعني بها مجلس واحد أحس بالاكتئاب والضيق والكراهية لزوجي لأنه وقف معها ولم يخطئها ، والكراهية لها لأنها أدخلت علينا ولدا ليس منا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
هذا الولد ينسب إلى أبيك ، ويكون ولده شرعا ، ما لم ينفه عنه باللعان ، ولا تكشفن عليه ، أنت وأخواتك ، لما ذكرت من اعتراف أمه بالزنا لوالدك ، ووجود الشبه بينه وبين الزاني ، إلا أن يكون قد رضع رضاعا يحرمه عليكن ، كالرضاعة من جدتك مثلا ، فإنه يصير عمك من الرضاعة ، وتكشفن عليه حينئذ دون حرج .
ودليل ثبوت نسبه ، مع الاحتياط في عدم الكشف عليه : ما روى البخاري (2053) ومسلم (1457) أَنَّ َسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تنازع هو وعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي عبدٍ لزَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هذا ابن أَخِي عتبة بن أبي وقاص ، عهد به إليَّ فهو ابنه ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هذا أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها : ( َاحْتَجِبِي عنْهُ يَا سَوْدَةُ ) .

فحيث ولد المولود على فراش الزوجية ، فإنه ينسب للزوج ، ولا ينفى عنه إلا باللعان ، بأن يلاعن الزوج زوجته وينفي الولد عنه .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : ” وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة ) فَأَمَرَهَا بِهِ نَدْبًا وَاحْتِيَاطًا , لِأَنَّهُ فِي ظَاهِر الشَّرْع أَخُوهَا لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهَا , لَكِنْ لَمَّا رَأَى الشَّبَه الْبَيِّن بِعُتْبَةَ بْن أَبِي وَقَّاص ، خَشِيَ أَنْ يَكُون مِنْ مَائِهِ ، فَيَكُون أَجْنَبِيًّا مِنْهَا ، فَأَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ اِحْتِيَاطًا …
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض – رَضِيَ اللَّه عَنْهُ – : كَانَتْ عَادَة الْجَاهِلِيَّة إِلْحَاق النَّسَب بِالزِّنَا ، وَكَانُوا يَسْتَأْجِرونَ الْإِمَاء لِلزِّنَا ، فَمَنْ اِعْتَرَفَتْ الْأُمّ بِأَنَّهُ لَهُ أَلْحَقُوهُ بِهِ ، فَجَاءَ الْإِسْلَام بِإِبْطَالِ ذَلِكَ وَبِإِلْحَاقِ الْوَلَد بِالْفِرَاشِ الشَّرْعِيّ , فَلَمَّا تَخَاصَمَ عَبْد بْن زَمْعَة وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص ، قَامَ سَعْد بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَخُوهُ عُتْبَة مِنْ سِيرَة الْجَاهِلِيَّة ، وَلَمْ يَعْلَم سَعْد بُطْلَان ذَلِكَ فِي الْإِسْلَام ، وَلَمْ يَكُنْ حَصَلَ إِلْحَاقه فِي الْجَاهِلِيَّة , إِمَّا لِعَدَمِ الدَّعْوَى , وَإِمَّا لِكَوْنِ الْأُمّ لَمْ تَعْتَرِف بِهِ لِعُتْبَة , وَاحْتَجَّ عَبْد بْن زَمْعَة بِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاش أَبِيهِ فَحَكَمَ لَهُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” .
انتهى من ” شرح صحيح مسلم ” (10 /39) .
وينظر : سؤال رقم (100270) .
ثانيا :
ما سبق من ثبوت نسبه شرعا ، يترتب عليه الإرث ، فهو أخوكم من جهة الأب ، ويجري بينكم التوارث إن تحققت شروطه .
ثالثا :
زوجة أبيك محرمة على سائر أبنائه ، وتبقى هذه المحرمية مع طلاقها ، أو وفاة الأب . فيجوز لإخوانك رؤيتها والدخول عليها في غير ريبة .
رابعا :
ينبغي أن تتعاملي مع هذه المرأة بأخلاق الإسلام الفاضلة إذا جمعكما مجلس واحد ، ولا يحملك بغضك لها على ظلمها ، أو إساءة معاملتها ، وبإمكانك أن تجتنبي الاجتماع بها قدر طاقتك .
ونسأل الله أن يصلح حالكم ، ويلطف بكم .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android