0 / 0

نذرت أن تصوم الخميس ثم نسيت صومه

السؤال: 179965

لقد نذرت صيام يوم الخميس إذا غابت المعلمة ، ولقد غابت كما كنت معلقه نذري بذلك الأمر ، ولم أصم يوم الخميس لنسياني للأمر ، وقد نسيت إلى أن مر ثلاثة أسابيع .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من نذر طاعة كالصيام أو القيام لزمه الوفاء بنذره ، سواء كان نذره مطلقا كقوله : نذرت أن أصوم يوم الخميس ، أو معلقا على شرط ، كقوله : إن حضر فلان ، أو غاب فلان .
قال ابن قدامة رحمه الله عن نذر الطاعة : ” وهو ثلاثة أنواع ، أحدها : التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها ، كقوله : إن شفاني الله فلله علي صوم شهر ، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع ، كالصوم والصلاة والصدقة والحج ، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم . . . إلخ ” انتهى من “المغني” (13/ 622) .

ومن نذر نذرا معيّنا ، كصوم هذا الخميس ، لم يجز له تأخير الوفاء به عمدا ، فإن نسيه ، قضاه ، ولا إثم عليه ولا كفارة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” سائل يقول عندما حضرت إلى المملكة للعمل سألت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في عملي وسفري هذا ، ونذرت لله سبحانه و تعالى أن أصلى يومياً أربع ركعات حمداً وشكراً له ، وذلك طول حياتي ، وذات يوم نسيت صلاة هذه الأربع ركعات ، وقمت بصلاتها في اليوم التالي ، فما الحكم في هذا السهو ؟ هل قضاؤها ثاني يوم مقبول ، أم الأمر فيه كفارة ؟ أرجو إفادتكم بارك الله فيكم ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: قبل أن أجيب على سؤاله أود أن أنبه ، وكم نبهت ونبه غيري أن النذر مكروه ، حتى قال بعض العلماء إنه حرام ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وفي القرآن ما يشير إليه ، أي إلى النهي عنه ، حيث قال الله تعالى : ( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ٌ) ، أي : أطيعوا الله تعالى بدون أن تقسموا ، أو : أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمركم بالخروج ، بدون أن تقسموا ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ، والنظر يقتضي النهي عنه أيضاً ؛ ذلك لأن كثيراً من الناذرين يصعب عليهم أن يوفوا بنذورهم ، فتجدهم يذهبون إلى كل عالم يطرقون بابه لعلهم يجدون الخلاص منه ، وبعضهم يتهاون ولا يوفي بنذره ، وإذا تهاون الإنسان بنذره الذي يجب عليه الوفاء به فإنه يخشى عليه من النفاق لقول الله تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) .
وبعد هذا نجيب على سؤال السائل ونقول : إنك نذرت أن تصلى لله تعالى أربع ركعات ، طول حياته ما دام في المملكة كما يظهر لي من سؤاله ، والصلاة طاعة لله عز وجل ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه) ، وعلى هذا فيلزمك أن تصلى كل يوم أربع ركعات كما نذرت ، فإذا نسيتها ذات يوم فصلها متى ذكرتها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك ) والواجب بالنذر أن يحذو به حذو الواجب بأصل الشرع .
أما لو تركتها عمداً إلى اليوم الثاني فإنك آثم بذلك لأنك لم تأت بنذرك ، وعندي تردد في كونه يجزئك أن تقضيه في اليوم الثاني أو لا يجزئك ، لأنها صلاة مؤقتة بوقت ، أخرجتها عن وقتها بدون عذر شرعي ، فلا تكون مقبولة منك ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وأنت مأمور أن توفي بنذرك في وقته الذي عينته ؛ فإن أخرته عن وقته الذي عينته عمداً فقد فعلت غير ما أمرت ، فيكون ذلك مردوداً عليك ، وفي هذه الحال تكفر كفارة يمين لفوات النذر عن وقته ، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android