0 / 0

إذا مات وترك ابنا وبنتين وزوجة وإخوة

السؤال: 179979

بعد أدائي الحج أنا وزوجتي دعونا الله عز وجل أن يخلصنا من الربا والفائدة ، حيث إننا كنا قد اشترينا منزلا من خلال نظام الرهون العقارية ، ولكن بفضل الله منذ أشهر قليلة قررنا أن نبيع هذا المنزل وننتقل إلى منزل آخر بالإيجار، والآن قررنا أن نكتب وصية للورثة من بعدنا إذا لم نثق في الحكومة أن تقسم إرثنا وفقا لشرع الله ، فلدينا ثلاثة أبناء ابن 19 عامًا، وابنة 16 عامًا وأخرى 12 عامًا ، ولي أخوان أكبر مني وأخت أصغر مني يسكنان في بيت العائلة الخاصة بهم ، وليس لي أب ولا أم ولا جد ولا جدة ، ولزوجتي أخوين وأخت يسكنان في بيت العائلة الخاصة بهم ، وأمها حية تعيش مع ابنها وليس لها جد ولا جدة .

أريد أن أعرف من يستحق الإرث من هؤلاء في حالة موتي أو موت زوجتي أو كلانا ؟
وهل العمة أو العم أو أبناءهما لهم الحق في الإرث مني ؟ وهل لنا أن نوصي بشيء من البيت الخاص بنا في الوصية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الإرث يتوقف على معرفة الأحياء الموجودين عند وفاة المورث ، وهذا لا يعلمه إلا الله ، فقد يموت الإنسان قبل والده ، وقد يكون العكس ، ولكن إذا خشيت أن الدولة لا تقسم تركتك وفق الشرع ، فلك أن تسجل وصية بأنه في حال الوفاة : تقسم التركة وفق الشريعة الإسلامية ، وأنه إن حصلت الوفاة وكان الورثة هم أولادي الثلاثة ، وزوجتي ، مع وجود إخوتي ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/12.
وللأولاد : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11.
ولا شيء للأخوين والأخت ؛ لأنهم محجوبون بالابن .
ولك أن توصي لهم بشيء من تركتك ، بما لا يزيد عن الثلث .
وكذلك للزوجة أن توصي بأن تقسم تركتها وفق الشريعة الإسلامية ، وأنه في حال وفاتها عن : زوجها ، وأولادها ، وأمها ، وإخوتها ، فإن تركتها تقسم كما يلي :
للزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12
وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11

وللأولاد : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء لأخويها وأختها ؛ لأنهم محجوبون بالابن .
وللزوجة أن توصي لهم بشيء من تركتها بما لا يزيد عن الثلث .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android