تنزيل
0 / 0

إذا كان اسم عائلتها قبيحا فهل تغيره إلى اسم عام ؟

السؤال: 180561

أعلم أنكم قد أجبتم على العديد من الأسئلة المتعلقة بحكم تغيير الاسم ، لكن وضعي مختلف بعض الشيء.
فعندما تزوجت رجلاً مسلماً حملت اسم عائلته ، ثم علمت أن ذلك لا يجوز ، وأنه يجب على المرء سواء رجل أو امرأة أن يتسمى باسم أبيه وعائلة أبيه ، غير أن الأمر فيه شيء من التعقيد بالنسبة لي ، فاسم والدي المشتهر به هو لاثروب ، وهذا الاسم أساساً ليس اسم عائلة أبيه الحقيقي ، بل اسم الأسرة التي تبنته ، أمّا اسم عائلته الحقيقي فهو “ثروبر” وهذا الاسم معناه سيء ، فالشطر الأول منه يعني آلهة ، والشطر الثاني يعني محارب أو سيف ، وهذه أسماء خاصة الشطر الأول مخالفة للشرع ولا يمكن التسمي بها.

فلا أدري ما العمل الآن؟ هل أنتسب إلى اسم العائلة التي تبنت والدي ؟ أم أستمر في الانتساب إلى عائلة زوجي ، أم أكوّن لي اسماً من ذات نفسي يناسبني ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للمرأة أن تنتسب إلى عائلة زوجها ، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه ،
أو غير عائلته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادَّعى لغير
أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم [ نسب ] فليتبوأ مقعده من
النار) رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .
وإذا كان ( لاثروب ) اسما لعائلة حقيقية موجودة الآن ، فلا يجوز لك الانتساب إليها
.
وإذا كان ( ثروبر ) هو اسم جد والدك ، أو اسم أبيه ، فليكن انتسابك إلى اسم والدك
مباشرة ، دون ذكر اسم الجد ، فإن لم يمكن هذا ، فانتسبي إلى اسم عام تختارينه ، مع
بقاء اسم الأب .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android