0 / 0
3,82931/07/2012

استأجردراجة فحصل بها تلف فتركها وهرب

السؤال: 181085

أنا من سكان منطقة القصيم ، وأذكر عندما كنت صغيراً ذهبنا أنا وأهلي وبعض أقاربي لـلرياض ، وذهبنا لمتنزه بـالرياض ، وأذكر أننا استأجرنا أنا وبعض أولاد أخوتي دراجة هوائية بالمتنزه لوقت معين ، وذهبنا نلعب بها ، ونحن نلعب إحدى إطارات الدراجة نسَّم أو يمكن دخل فيه شيء – لا أذكر ماذا حدث له – ولعبنا بها وتجاوزنا الوقت المحدد للعب ، وعندما أتانا العامل هربنا منه ، وكنا قد دفعنا قيمة اللعب قبل أن نستأجر الدراجة .
وسؤالي هو :
هل عليَّ شيء أو هل يتطلب مني أن أدفع لهم قيمة الإطار أو قيمة الوقت الزائد الذي لعبنا به ؟ أو نعذر لصغر سننا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما ارتكبه الصغار قبل بلوغهم معفو عنه من حيث الإثم ؛ لأن قلم السيئات مرفوع عنهم ؛ لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ عن النائمِ حتى يستيقظَ وعَن الصبِيِّ حَتى يَحتلمَ وعَن المجنونِ حتى يَعْقل – أو يفيق – ) .
رواه أبو داود ( 4398 ) والنسائي ( 3432 ) وابن ماجه ( 2041 ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وأما فيما يتعلق بحقوق الآخرين : فإن الحق يلزمهم ، حتى لو كانوا قد استولوا على تلك الحقوق صغاراً قبل بلوغهم .
وعليه : فيلزمك أمران :
الأول : أن تقدر قيمة الوقت الزائد الذي استعملتم فيه الدارجة ، وتوصلوه لصاحبه .
الثاني : قمية الإطار الذي تلف ، أو ما يقابل إصلاحه ونقصان قيمته الذي حصل بسببكم ؛ وذلك لأن التلف حصل في الوقت الزائد عن حقكم في إجارة الدراجة ، فاستعمالكم لها في هذا الوقت عدوان ، يلزمكم أن تتحملوا كل ما يترتب عليه من نقصان أو تلف .
وإذا قدر أنكم تلف الإطار كان في وقت استئجاركم للدراجة ، فيلزمكم ضمان ما تلف منها أيضا ، لأنكم خالفتم الأمانة في استعمالها على وجه يتلفها ، أو يضر استعمالها فيه ، وكان الواجب عليكم أن تصلحوها قبل استعمالها ، أو تردوها على صاحبها ليصلحها ويدفعها لكم ، أو يعطيكم دراجة أخرى .
وعلى كل حال :
فالواجب عليك أن تقدر قيمة ما سبق ، وتوصلها إلى صاحب الدراجة ؛ فإذا كان قد توفي فتعطي المال لورثته ، فإن لم تستطع معرفة صاحب المتنزه أو كانوا مجموعة شركاء : فتصدق بالمال بنية أنه لصاحبه المستحق له شرعاً ، ونسأل الله أن يتقبله منك ويثيبك على توبتك خيراً .
سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – :
” أخذتُ نقوداً يوم كنت صغير السن وأجهل بالأحكام فقد أخذتها وتصرفت فيها ، والآن أريد أن أبرئ ذمتي منها ، فماذا أفعل ؟ .
فأجاب : ” لزمكَ إذا كنت تعرف صاحبها أن تردها إليه وأن تستبيح منه ما حصل منك من إساءة ، وإذا كان صاحبها ميتاً : فإنه يجب عليك ردها إلى وارثه ، أما إذا كنت لا تعلم صاحبها : فإنه يتعين عليك حينئذ أن تتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا ؛ لأن أموال الناس لا يجوز التعدي عليها ولا أخذها بدون رضاهم ، وهذا ظلم وعدوان ، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترد المال إلى صاحبه أو وارثه ، فإن لم تستطع : فعليك أن تتصدق به وتبرئ ذمتك منه ” انتهى من ” المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ” ( 3 / 278 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android