لي سؤال في الميراث وهو :
توفي والدي منذ 12 عاماً إلا أن تركته لم تقسَّم بعد ، وفي وقت وفاته كان الورثة المذكورون موجودين :
1. الأب ( ولقد توفي جدي بعد ستة أشهر من وفاة والدي ) .
2. الزوجة ( توفيت أمي بعد ثلاث سنوات من وفاة أبي ) .
3. أربع أبناء .
4. خمسة بنات .
وكانت التركة وقت وفاة والدي كالتالي :
1. محل رقم 1 .
2. محل رقم 2 .
3. محل رقم 3 .
4. ستة منازل ( دعونا نسميها : أ1 ، أ2 ، أ3 ، أ4 ، أ5 ، أ6 ) .
بعد وفاة والدي أخذ أخي الأكبر محل رقم 1 ، وكان ينفق من دخل هذا المحل طوال 12عاما على أسرته ومن هذا الدخل اشترى منزلاً ( دعنا نسميه أ7 ) .
أخي الثاني أخذ المحل رقم 2 ، وكان ينفق من دخل هذا المحل طوال 12 عاما على أسرته ومن هذا الدخل اشترى قطعة أرض ( دعنا نسميها ل1 ) .
أخي الثالث أخذ المحل رقم 3 وكان ينفق من دخل هذا المحل طوال 12 عاما على أسرته .
أنا الابن الأصغر ، كنت أعمل في شركة وكنت أنفق على أسرتي .
وتزوجت أخواتنا البنات .
الآن ، كيف نقسم هذه التركة : محل رقم 1 ، محل رقم 2 ، محل رقم 3 ، سبعة منازل ( دعونا نسميها : أ1 ، أ2 ، أ3 ، أ4 ، أ5 ، أ6 و أ7 ، وقطعة الأرض ل1 ) .
أريدك أن تأخذ في الاعتبار يا شيخ أنه في خلال 12 عاماً كان ما يلي :
1. توفي جدي بعد وفاة والدي .
2. توفيت أمي بعد وفاة أبي .
3. أخي الأول اشترى محلاً من دخل المحل رقم 1 .
4. الأخ الثاني اشترى قطعة أرض من دخل المحل رقم 2 .
5. أثناء زواج أخي الأول والثاني حصلا على 10 جرامات من الذهب ، وللعلم فقد كان زواجهما في حياة والدي ، أما أخي الثالث فلم يكن والدي حيّاً وقت زواجه .
جزاكم الله خيراً .
كيف يتم تقسيم ميراث انتفع بعض الورثة بعقارٍ منه ومات بعض الورثة قبل قسمته ؟
السؤال: 181388
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
سنقسم التركة أولاً باعتبار بقاء والدتك وجدك على قيد الحياة – لأنهما كانا من ورثة والدك – :
فلجدك السدس ، قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/ 11 .
ولأمك الثمن ، قال تعالى ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/ 12 .
وللأبناء والبنات الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال تعالى ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) النساء/ 11 .
ثانياً:
كيف نجمع التركة لتوزيعها ؟ .
يتم تقدير ثمن محل رقم 1 ومحل رقم 2 ومحل رقم 3 من أهل الخبرة ، وليكن مجموعها – مثلاً – : 30 ألف دولاراً .
ويتم تقدير ثمن المنازل الستة أ1 ، أ2 ، أ3 ، أ4 ، أ5 ، أ6 من أهل الخبرة ، وليكن مجموعها – مثلاً – : 60 ألف دولاراً.
فيكون المجموع : 90 ألف دولاراً ، وهذا حق جميع الورثة ، فإما أن تباع المحلات والمنازل لغير الورثة أو يشتريها الورثة برضا الباقين بقيمتها في السوق ، ولا شك أن البيع خير من بقائها مع تقسيم إيراداتها على حسب نصيب الورثة ؛ لما يحصل من وفيات وتداخل في القسمة وكثرة أصحاب النصيب فيها ، ولا شك أن شراء الورثة أنفسهم للمحلات أفضل من أن يشتريها غيرهم من الأجانب لما بذلوا فيها من جهد وبناء استغرق منهم زمناً .
ثالثاً:
أما ما كسبه إخوانك من محل رقم 1 و 2 و 3 وما نتج عنه من شراء قطعة أرض ل1 وشراء محل آخر ومنزل رقم 7 فنقول :
إن عمل إخوانك في هذه المحلات يستحقون عليه أجرة بقدر راتب من يعمل مثل عملهم فيُعطون رواتب تلك السنوات الاثني عشر كلها ، وما زاد عن تلك الأجرة يُحسب ويوضع في أصل التركة ، فإذا كان شراء أخيك للأرض ل1 وشراء أخيك الآخر للمحل وشراء أخيك الثالث للمنزل قد تمَّ من راتبهم المقدَّر : فلا شيء لكم في الأرض والمحل والمنزل ؛ لأن الشراء قد تمَّ من مالهم الخاص وما كسبوه من العمل .
وأما إذا كان شراء الأرض والمحل مما زاد على الراتب ومما أخرجه المحل من ربح زائد على أجرة المحل من عامل وكهرباء وضرائب وما شابه : فإنه يقدَّر ثمنها ويوضع في أصل التركة .
والحالة الثالثة : أن يكون شراء الأرض والمحل والمنزل من راتبهم المقدَّر ومن الربح الزائد على الأجرة : فتخرج حصة كل شيء على حِدة ويكون لهم من ثمنها مقدار رواتبهم ، ويوضع ما يزيد على ذلك في أصل التركة .
رابعاً:
وأما ما حصَّله أخواك من جرامات الذهب عند زواجهم : فهي من باب النفقة التي لا يجب فيها التسوية بل يعطى كل محتاج حقه ، ولو كان والدك حيّاً عند زواج أخيك الثالث ، لكان من الواجب عليه أن يفعل معه كما فعل مع أخويك بتزويجهما ، إذا كان قادراً ، ولكن ما دام قد توفي ، فقد انتقل ماله إلى ورثته ، فيوزع عليهم حسب أنصبتهم من التركة .
وتخصيص أحد الأبناء بمال لمسوغ شرعي كزواجه وكونه مقعداً مثلا جائز ؛ لأن هذا من باب النفقة الواجبة ليس العطية .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
رزقني الله بعدد من الأولاد ، أصلحهم الله وبارك فيهم ، منهم من تخرج وتزوج وتوظف ، ومنهم من لم يتزوج بعد ، فهل إذا قمت بمساعدة الذين لم يتزوجوا على الزواج دون من تم زواجهم يكون في ذلك حرج ؟ أفتوني جزاكم الله خيراً وضاعف مثوبتكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فأجابوا :
” يجب عليك أن تزوِّج من احتاج إلى الزواج من أبنائك ، إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله ، وأنت قادر على ذلك وتقوم بتكاليف زواجه ، ولا تدفع للأبناء المتزوجين ، والذين يقدرون على الزواج بأموالهم ، مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج ؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب ، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 16 / 226 ) .
وانظر جوابي السؤالين ( 97842 ) و ( 83984 ) .
ثم إنَّ مقدار حصة جدك من السدس يقسَّم على ورثته الذين كانوا أحياء عند موته ، ومن مات من هؤلاء الورثة بعد ذلك لم يسقط حقه في الميراث ، بل يقسَّم نصيبه على ورثته الأحياء وقت موته .
وكذلك مقدار حصَّة أمِّك من الثُمُن : يقسَّم على ورثتها الذين كانوا أحياء عند موتها ، ومن مات من هؤلاء الورثة بعد ذلك لم يسقط حقه في الميراث ، بل يقسَّم نصيبه على ورثته الأحياء وقت موته .
وانظر جوابي السؤالين (145685 ) و (159136 ) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة