0 / 0

تزوجت نصرانيّاً ثم تابت وانفصلت عنه فأهداها أموالاً فهل تقبلها ؟

السؤال: 181613

امرأة مسلمة كانت متزوجة لمدة عشر سنوات بإيطالي غير مسلم ! رغم علمها بحكم الشرع في ذلك ، تقول : على أنه في مدة زواجهما كان ذلك الزوج يضع أموالا في البنك لشراء منزل لهما ، لكن الآن وبعد كل تلك السنوات من الزواج وبعد ندمها على فعلتها وعلى معصيتها لله تعالى طلبت الطلاق ، فوافق الزوج الكافر على ذلك ، بل وتنازل لها على تلك الأموال المودعة في البنك ، فهي تسأل – أثابكم الله – : هل يجوز أن تقبل منه تلك الأموال ؟ وما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل يقبل الله تعالى توبتها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
أجمع أهل العلم على حرمة تزوج المرأة المسلمة من رجل كافر ، وإذا تمَّ بينهما عقد زوجية فهو لاغٍ غير صحيح ومع علمها بالحكم الشرعي هذا تكون زانية تستحق إثم وعقوبة الزنى ، وقد بينَّا ذلك في جواب السؤال رقم ( 100148 ) فلينظر .

ثانياً:
مع أن ما فعلته تلك المرأة معصية كبيرة وذنب عظيم إلا أن هذا لا يعني انغلاق باب التوبة في وجهها ، بل إن باب التوبة مفتوح لكل المذنبين مهما عظمت ذنوبهم وكثرت ، والمهم أن يدرك الواحد منهم وقت التوبة قبل موته ويعجل بها خشية أن يدركه الأجل فيلقى ربَّه على هذا الذنب العظيم .
وقد أحسنت تلك المرأة المسلمة بندمها على فعلتها ، وانفكاكها عن ذلك الرجل الكافر ، وإذا صدقت في توبتها وندمت على فعلها وعزمت على أن لا ترجع لمثلها فإن الله تعالى يقبل توبتها ويثيبها عليها خيراً ، قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/ 53 ، وقال تعالى : ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ) الرعد/ 6 ، وقد نصَّ الله تعالى على قبوله توبة أصحاب الذنوب الكبيرة – وهي الشرك والقتل والزنى – فقال عز وجلَّ : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) الفرقان/ 68 – 71 .
ثالثاً:
أما بخصوص ما أعطاه ذلك الرجل من مالٍ لها : فلا نرى بأساً من قبوله والانتفاع به ، وقد أهدى ” ملِك أيلة ” للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بُرداً ، وقبِلَها ، كما رواه البخاري ( 2990 ) ومسلم ( 1392 ) ، وأهدى له ” فروة بن نفاثة الجذامي ” كما رواه مسلم ( 1775 ) ، وقبِل النبي صلى الله عليه وسلم هدية ” أكيدر دومة الجندل ” كما رواه البخاري ( 2472 ) – ولم يسمَّ المُهدي – ومسلم – واللفظ له – ( 2071 ) ، وثمة أحاديث أخرى تبين جواز الهدايا بين المسلمين والكفار أخذاً وإعطاء ، وانظر جواب السؤال رقم ( 11564 ) .
ولعلَّ هذا المال أن يعينها على ابتداء حياة جديدة نظيفة تستغني به عن عمل مختلط أو استجداء أحد من الناس ، ونرجو الله أن يقبل توبتها وأن يجعل ما أخذته من مال حلالاً طيباً ، ونوصيها بالإسراع بالتزوج – بعد الاعتداد بحيضة – من مسلم صالح حتى تقطع على شياطين الإنس والجن تذكيرها بسالف عهدها والوسوسة لها بالرجوع لسابق فعلها ، ولْتحرص على تعويض ما فاتها من سنوات ضياع بالإكثار من الأعمال الصالحة والحرص على مصاحبة الطيبات والخيِّرات من النساء ، ولتحرص على طلب العلم وحفظ ما تيسر القرآن لتعمر قلبها بالخير والهدى ، والله يحفظها ويسددها ويوفقها لما فيه رضاه .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android