0 / 0

نتج عن اغتصاب لأمه من قبل رجل ، فهل ينتسب إليه ؟

السؤال: 182283

لقد اغتصب أبي أمي وحدث حمل ، وكنت أنا نتيجة هذا الفعل الشنيع ، ولا يدين أحد منهما بالإسلام ، هل يفترض عليّ أن أحمل اسمهما ؟ ، أم يمكنني أن أسمي نفسي وأنتسب إلى اسم آخر، حيث إني أكره أن أنتسب إلى هذا الرجل .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا اغتصب الرجل امرأة ، أو زنى بها برضاها ، فحملت منه ، ولم يتزوجها أثناء حملها ، فإن الولد لا ينسب إليه قولا واحدا .

وإذا تزوجها أثناء حملها – عند من يجيز ذلك – ففي نسبة الولد إليه خلاف ، والجمهور على أنه لا ينسب إليه ، ومن أهل العلم من يرى أنه ينسب إليه .

فإن كان ينطبق عليه ما ذكر في الحالة الأولى ، وهي عدم زواج هذا الرجل من أمك أثناء حملها بك ، فإنه لا يجوز أن تنسب إليه ، بل تختار اسما عاما لك ، ولا صلة لك بهذا الرجل ، إنما صلتك بأمك التي ولدتك .
وإن كان قد تزوج من أمك أثناء الحمل ، فإن احتجت للانتساب إليه ، فلك مخرج في الأخذ بقول من أجاز ذلك ، وإن لم تحتج للانتساب إليه ، وأمكنك اختيار اسم لك ، فلا تنسب إليه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android