نتج عن اغتصاب لأمه من قبل رجل ، فهل ينتسب إليه ؟
السؤال: 182283
لقد اغتصب أبي أمي وحدث حمل ، وكنت أنا نتيجة هذا الفعل الشنيع ، ولا يدين أحد منهما بالإسلام ، هل يفترض عليّ أن أحمل اسمهما ؟ ، أم يمكنني أن أسمي نفسي وأنتسب إلى اسم آخر، حيث إني أكره أن أنتسب إلى هذا الرجل .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا اغتصب الرجل امرأة ، أو زنى بها برضاها ، فحملت منه ، ولم يتزوجها أثناء حملها
، فإن الولد لا ينسب إليه قولا واحدا .
وإذا تزوجها أثناء حملها – عند من يجيز ذلك – ففي نسبة الولد إليه خلاف ،
والجمهور على أنه لا ينسب إليه ، ومن أهل العلم من يرى أنه ينسب إليه .
فإن كان ينطبق عليه ما ذكر في الحالة الأولى ، وهي عدم زواج هذا الرجل من أمك
أثناء حملها بك ، فإنه لا يجوز أن تنسب إليه ، بل تختار اسما عاما لك ، ولا صلة لك
بهذا الرجل ، إنما صلتك بأمك التي ولدتك .
وإن كان قد تزوج من أمك أثناء الحمل ، فإن احتجت للانتساب إليه ، فلك مخرج في الأخذ
بقول من أجاز ذلك ، وإن لم تحتج للانتساب إليه ، وأمكنك اختيار اسم لك ، فلا تنسب
إليه .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟