0 / 0

توفي رجل عن زوجة وابن وابنتين ، ثم توفي الابن بعد ذلك وله ولدان وبنت فكيف تقسم التركة

السؤال: 182303

توفي الأب ، وبعد فترة توفي الابن ، وبعد فترة توفيت الأم .
الابن له ولدان وبنت، وله أختان واحدة منهم متزوجة والأخرى عازبة
ولهم تركة مايلي :
1-أرض مساحتها أكثر من هكتار مزروعة بأشجار مثمرة .
2-أرض مساحتها نصف هكتار مزروعة بحوالي 250شجرة .
3-أرض مساحتها 200متر غير مزروعة .
4-أرض مساحتها 150متر غير مزروعة .
5-سكن مساحتها 260متر فيها 6 غرف وليست مهيأة جيدا .
كيف تكون القسمة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين ، ولم يترك وارثا غيرهم ، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ، قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء / 12 ، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 .
فتقسم التركة بعد وفاة الأب على اثنين وثلاثين سهما : للزوجة أربعة أسهم. وللابن أربعة عشر سهما ، ولكل بنت سبعة أسهم .

ثانيا :
بعد وفاة الابن تقسم تركته على ورثته ، فإن لم يكن له إلا المذكورون في السؤال : فلأمه السدس فرضاً لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد ) النساء/11، والباقي بعد نصيب الأم يقسم على الأولاد : للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ، وليس للأختين من تركته شيء .

فتقسم نصيب الابن من التركة الأصلية ، على ستة أسهم : للأم سهم واحد ، ولكل واحد من الذكور سهمان ، وللأنثى سهم واحد .

ثالثا :
بعد وفاة الأم ترث بنتاها الثلثين فرضا ، والباقي لأبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/ 11
فتقسم تركتها على خمسة عشر سهما : لكل بنت من بنتيها خمسة أسهم ، ولكل حفيد من حفيديها سهمان ، وللحفيدة سهم .

رابعا :
ما أمكن تقسيمه من الأرض أو العقار : وفق القسمة السابقة ، فإنه يقسم ، ويعطى كل واحد من الورثة نصيبه .
وما لم يكن تقسيمه : فإنه يقوم ، أو يباع ، ويعطى كل واحد من الورثة نصيبه من القيمة الكلية للتركة .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android