0 / 0

اشترى أرضا وأعدها للبناء ثم للبيع ، هل تجب فيها الزكاة ؟

السؤال: 183057

كان لدي مبلغ مالي في شهر 5 – 1432 ، فاشتريت أرضا في شهر 10 سنة 1432 معدة للبناء ، ومن ثم البيع ، واشتريت عقارا في شهر 11 سنة 1432 ، وتم عمل تشطيبات له وترميمات وثم تم بيعة في شهر 4 سنة 1433 هـ ، الأرباح من هذا العقار تم إخراج زكاتها ؛ فهل على الأرض زكاة ؟ وهل على المبلغ من بيع العقار زكاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الأرض التي اشتريتها بنية التجارة وأعددتها للبناء ثم للبيع ، تجب فيها الزكاة لوجود نية الاتجار بها .
وقد ذهب جماعة من الفقهاء المعاصرين إلى وجوب الزكاة في الأرض المعدة للبناء عليها ، إذا قصد بتعمير الأرض بيعها بعد اكتمال البناء عليها أو في أثنائه .
وبذلك أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت بالفتوى رقم 4/168/81 . ينظر : ” أبحاث الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ” ، الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ، بحث أ.د أحمد الكردي ص192 ، وبحث د . وهبة الزحيلي ص 239 ، وبحث د . رفيق يونس المصري ص 277، وبحث د . عبد الله المنيع ص 313.
islamtoday.net/bohooth/artshow-86-129214.htm
ثانيا :
عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ، أو عملات مالية ، أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به ، وعلى هذا ، فلا يبدأ حولاً جديداً للعروض من حين امتلاكها ، بل يكمل على حول المال الذي اشتريت به .
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن زكاة النقود المساهم بها في الأراضي . فأجاب :
” هذه الأراضي المساهم فيها تعتبر عروض تجارة ، تقوّم بما تساويه من النقد وقت استحقاق الزكاة عليها وهو تمام حول أصلها . وتخرج الزكاة من قيمتها قدر ما يجب فيها وهو ربع العشر ؛ وذلك لكل سنة ، وفي كل حول تقوم تقويماً جديداً بسعر يومها ” انتهى من “فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم” (4 /83) .
راجع جواب السؤال رقم : (94473) ، (32715) .
وعلى ذلك : فكل عقار اشتريته بنية التجارة فحوله حول ماله الذي اشتري به .
ثالثا :
هذا العقار الذي اشتريته ثم بعته إن كنت اشتريته بنية التجارة فيه فعليك فيه الزكاة ، ولا يكفي دفع زكاة أرباحه فقط ، وحيث إنك قد أخرجت زكاة الأرباح ، فقد أخرجت جزءا من الزكاة الواجبة عليك ، في المال وربحه ، والواجب عليك الآن أن تكمل إخراج ما تبقى عليك ، بحساب رأس المال ( ثمن العقار ) وإخراج الزكاة الواجبة فيه .

وإن كنت أعددت العقار للسكنى أو التأجير ، ثم بدا لك بيعه بعد ذلك ، فبعته فلا زكاة عليك في أصل العقار ، ولا زكاة عليك كذلك في ربحه ، إلا إذا حال عليه الحول ، وبلغ ، مع الأموال التي عندك ، نصاب الزكاة .
قال علماء اللجنة :
” من اشترى أرضا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، ويقومها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر، أي ما يعادل 2.5% . وإن اشتراها بنية إقامتها سكنا له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (9 /339-340) .

ثالثا :
متى حال الحول على أصل المال زكاه ، ولو بيع ما أعده للتجارة قبل تمام الحول ؛ فإن حوله حول أصله .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” عروض التجارة تجب في قيمتها ، فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة ، وكذلك إذا أبدل ذهباً أو فضة بعروض تجارة ؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها ، فكأنه أبدل دراهم بدراهم ، فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئاً واحداً ، وكذا إذا أبدل ذهباً بفضة إذا قصد بهما التجارة ، فيكونان كالجنس الواحد ” انتهى من “الشرح الممتع” (6 / 9) .

راجع جواب السؤال رقم (138231) ، وأيضا : (67594) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android