يوجد رجل عمره 75 سنه تقريبا يعيش في بيت ريفي متواضع هو وزوجته التي تبلغ من العمر 70 سنه وأخت شقيقه غير متزوجة عمرها 65 سنه ، وليس لديه أولاد ، وكان له أخان من أبيه وأخت شقيقة ، والثلاثة ماتوا منذ زمن ، ولهم أولاد غير بارين بعمهم صاحب الفتوى ، ولمحوا أمامه بالكلام بأن في حالة وفاته سوف يستولون على البيت ، ويطردون منه زوجته وأخته ، ومنذ ذلك الموقف وهو يخاف منهم ، وغير مطمئن على زوجته وأخته بعد وفاته ، وبناء على ذلك يرغب في كتابة عقد البيت لزوجته وأخته العانس ؛ حتى يموت وهو مستريح البال عليهما ، على حد قوله ؛ فهل يجوز ذلك شرعا ؟ وإذا كان ذلك من الجائز شرعا ، فهل يكتب العقد مناصفة بينهما ، أم غير ذلك ؟ علما بأنه يتمتع بصحة جيدة ، وبكامل قواه العقلية ، وبناء على رغبته الشخصية .
هل يجوز كتابة المنزل للزوجة والأخت خوفا من ضياع حقهم ؟
السؤال: 183299
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما يلي : ” ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر 10، 8، 5، 3 سنوات ، وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق ، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة ، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني ، الثلث الأول للزوجة ، والثلث الثاني للبنات ، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول : بأنني لم أستلم أي مبلغ ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث ، لأنهم بنات ، أي: ذرية ضعفاء ، فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
فأجابت : لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده ، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (16/ 484).
وهذا الرجل لو قسم بيته بين زوجته وشقيقته ، فسيحرم أبناء أخويه ، وهؤلاء لهم الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوجة وهو الربع ، ونصيب الأخت وهو النصف ، أي لهم ربع التركة .
وعليه أن يبحث عن وسيلة أخرى لحفظ حق زوجته وإخوانه ، كأن يقسم البيت بين جميع ورثته ، فيعطي الزوجة الربع ، والأخت النصف ، وأبناء أخويه الربع ، ويسجل ذلك رسميا ، ويخفي ذلك عن أبناء أخويه حتى لا يطالبوه في حياته بهذا النصيب .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب