تنزيل
0 / 0
15,66708/09/2012

حكم العمولة التي تؤخذ من الشركة لتوفير الموظفين المطلوبين للعمل لديها

السؤال: 183698

التحقت مؤخراً بوكالة توظيف ، يقوم طالبوا التوظيف بوضع ملفاتهم وما تحتويه من مؤهلات لدى الوكالة ، ويقومون أيضاً بتبيين نوعية العمل الذي يبحثون عنه ، ثم تأتي الشركات من الطرف الأخر إلى الوكالة فتطلب منها موظفين بمؤهلات معينة لملء الوظائف الشاغرة التي لديهم.
فعلى سبيل المثال : لو فرضنا أن شركة ما أرادت موظفين في أحد قطاعاتها فإنها تتواصل مع الوكالة لتبحث لها وتوفر الموظفين المطلوبين ، فتقوم الوكالة بدورها بالاتصال بطالبي الوظيفة ممن تنطبق فيهم مواصفات الشركة ، أي أنها تلعب دور الوسيط بين الموظِف والموظَف. وتحصل الوكالة على عمولة مالية من الشركة ، وكلما كثر عدد الموظفين المطلوبين من قِبل الشركة ، زادت العمولة ، وهذه العمولة يتم من خلالها تغطية رواتب موظفي الوكالة ، والتي أنا فرد فيها.

فما حكم هذه العمولة، أهي حلال؟ وهل يجوز لنا تقاضي الرواتب منها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج فيما تأخذه الشركة التي تعمل فيها من العمولة ، مقابل توفير الموظفين المطلوبين ، وهي من باب الإجارة ، أو الجعالة على عمل الوساطة الذي تقوم به بين الموظف ، والعمل الذي يحتاجه ، ولكن يشترط لذلك أن يكون العمل قائما على وجه النصيحة والصدق والأمانة.
سئل علماء اللجنة :
أنا صاحب مكتب تجاري ، شغلتي هي أنني وكيل ووسيط لبعض الشركات في الخارج المصنعة للملابس الجاهزة ، والمواد الغذائية ، هذه الشركات تقوم بإرسال عينات ما تصنعه مع الأسعار لكل صنف ، أقوم بعرض هذه البضاعة للتجار في الأسواق وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة من الشركة المصنعة حسب الاتفاق معها على نسبة العمولة ، فهل علي إثم في ذلك أو يلحقني أي شيء من الإثم في ذلك ؟
فأجابوا : ” إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ولا إثم عليك ” . انتهى من
“فتاوى اللجنة الدائمة” (13 /125) .
وسئل الشيخ ابن باز عن حكم البحث لمستأجر عن محل أو شقة مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه .
فأجاب :
” لا حرج في ذلك ، فهذه أجرة وتسمى السعي ، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره ، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب ، وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة ، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله ” انتهى من ” فتاوى الشيخ ابن باز” (19/358) .

وينظر جواب السؤال رقم (45726) ورقم (66146) ورقم (120819) .
والله تعالى أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android