لقد أعطى والداي وأهل زوجتي لزوجتي 100 جرام من الذهب كهدية في زواجنا ، وقد تم زواجنا بعد رمضان من عام 2010 ، وقد دفعت الزكاة في العام الماضي عن هذا الذهب ، ثم قمت هذه السنة في يوم 15 من شهر إبريل 2012 ( أي قبل أن يتم العام ) ببيع الـ 100 جرام من الذهب ؛ لأن بعضه قد تلف ، والبعض أصبح غير مناسب ، وقد انخفض قيمة هذا الذهب بنسبة 20% عن قيمته الأصلية الذي اشتريته به .
ثم أكملت المبلغ الذي بعت به الذهب القديم ، وقمت بشراء 100 جرام من الذهب مرة ثانية من خلال دفع 120.000 ريالاً إضافيًا ، هل يجب عليّ دفع زكاة هذا الذهب الجديد هذا العام ، عام 2012 ؟
إذا باع الحلي ثم اشترى حليا أخرى أخرج الزكاة عند تمام حول الحلي المبيعة
السؤال: 183857
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المسألة الواردة في السؤال تعرف لدى الفقهاء بـ ” حكم انقطاع الحول ” في أبواب الزكاة ، وذلك في حال استبدال الذهب بالفضة أو العكس ، هل يَستأنف للمال المبدَل حولا جديدا ، أم يبني على الحول السابق ، على قولين لأهل العلم .
القول الأول : يستأنف حولا جديدا .
وهو مذهب الشافعية ، كما يقول الإمام النووي رحمه الله :
” لو بادل الذهب بالذهب أو بالورق استأنف الحول ” انتهى من ” روضة الطالبين ” (2/186)
القول الثاني : لا ينقطع الحول ، بل يبني على حول المال الأول .
وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة .
قال الكاساني رحمه الله :
” الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها بأن باع الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدنانير بالدراهم أو الدراهم بالدنانير – لا يبطل حكم الحول -.
ولنا أن الوجوب في الدراهم أو الدنانير متعلق بالمعنى أيضا لا بالعين ، والمعنى قائم بعد الاستبدال ، فلا يبطل حكم الحول ، كما في العروض ” انتهى من ” بدائع الصنائع ” (2/15)
قال ابن قدامة رحمه الله :
” وَإِذَا بَاعَ مَاشِيَةً قَبْلَ الْحَوْلِ بِمِثْلِهَا، زَكَّاهَا إذَا تَمَّ حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ مِلْكِهِ الْأَوَّلِ .
وَجُمْلَتُهُ : أَنَّهُ إذَا بَاعَ نِصَابًا لِلزَّكَاةِ، مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ بِجِنْسِهِ، كَالْإِبِلِ بِالْإِبِلِ، أَوْ الْبَقَرِ بِالْبَقَرِ، أَوْ الْغَنَمِ بِالْغَنَمِ، أَوْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، أَوْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ، وَبَنَى حَوْلَ الثَّانِي عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ … وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْأَثْمَانِ . وَوَافَقَ الشَّافِعِيَّ فِيمَا سِوَاهَا” انتهى من “المغني” (2/503) . وينظر ” الموسوعة الفقهية ” (18/255)
والقول الثاني هو أظهر القولين في ذلك ، وهو أيضا الأحوط للمرء ، والأبرأ لذمته ، وأبعد عن باب التحيّل على إسقاط حق الفقراء في المال .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” قوله : ” أو بدله بغير جنسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول ……”
الحقيقة أن الإبدال بيع ، لكن ما دام أن المؤلف رحمه الله قال : ” باعه أو بدله ” فيجب أن نجعل البيع بالنقد ، والإبدال بالعين .
فنقول : إذا باع (40 ) شاة بدراهم فهذا بيع.
إذا أبدل 40 شاة ببقر فهذا إبدال . وإلا فالبيع بدل
وقوله : ” أبدله بغير جنسه ” فلو أبدله بجنسه ، فإنه لا ينقطع الحول .
مثال : أن تبيع المرأة ذهبها بذهب ، فإن الحول لا ينقطع ؛ لأنها أبدلته بجنسه .
أو يبيع صاحب (40) شاة غنمه ، بـ (40 ) شاة من آخر ، فإن الحول لا ينقطع ؛ لأنه أبدله بجنسه ” انتهى من “الشرح الممتع” (12/6) .
غير أن الذي يجب دفع زكاته من الذهب الذي اشتريته : هو ما يعادل ثمن الذهب القديم الذي بعته واشتريت به ذهبا جديدا ؛ فإذا ثمن الذهب القديم يساوي (80) جرام من الذهب الذي اشتريته ـ مثلا ـ فما ذكرناه من عدم انقطاع الحول القديم ينطبق على هذا المبلغ فقط ، وما زدته لزوجتك حتى تكمل لها ثمن (100) إنما دخل في ملكها عند الشراء ، ولا يجب دفع زكاته إلا عند مرور حول عليه من وقت دخوله في ملكها . على أن واقع الأمر أن ذلك سوف يكون فيه صعوبة في طريقة الحساب ، والأيسر لكم أن يجعلوا حولا واحدا للذهب المشترى كله .
وينظر جواب السؤال رقم : (19901)، (59866)
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة