0 / 0
71,09323/10/2012

حكم الاقتراض إذا كانت الفائدة 1 % فقط

السؤال: 184292

استحدثت الدولة الجزائرية قروض تيسيرية عن طريق البنوك من أجل الحصول على مسكن ، والواقع أنّ هذه القروض تمنح بمعدّل فائدة 1% لمدّة تصل حتّى 35 سنة.
وهناك عندنا من أهل العلم من يتكلّم بجواز الاقتراض باعتبار أنّ الغرض من هذه القروض هو التيسير ، ثمّ إنّ العبرة في المعاملات ليس بالمصطلحات وإنّما بالمقاصد ، وأنّ هذه البنوك تمنح مثل هذه القروض في العادة بمعدّل فائدة من 5% إلى7% ؛ وإذا ما قارنّا 1% بالنسب الأخيرة بجعلنا نستطيع قراءتها على أساس أنّها عمولة يأخذها البنك ، وهذا ما أكّده له شخص سأله يعمل في البنك .
وبالنظر إلى كيفية استعمال 1% في الحساب فإنّه يحسب على الرأسمال المتبقّي وهي طريقة حساب الفوائد الربوية ، الأمر الذي أكّده لي عامل آخر في البنك سألته شخصيا.
فبالنظر إلى التيسير، لا أخفيك يا شيخ أنّه قرض ميسّر بالنظر إلى قيمة الدفعات ، وإلى مدة القرض ، وإلى قيمة القرض الممنوحة أيضا ؛ وخاصة إذا ما قارنّاه بطريقة التمويل الذي يمنحها بنك خاص يقول إنّه مرابحة ، أو عقد التأجير المنتهي بالتمليك -تمويل إسلامي-خلال 20 سنة بدفعات أكبر.
وثمّة مسألة أخرى ، هي أنّ البنوك الممولة كلها تطلب تأمينا على الحياة ، وزاد البنك الذي اقترح التمويل الإسلامي”التأجير المنتهي بالتمليك” تأمينا شاملا للبيت .

والسؤال :
هل يجوز الاقتراض من أحد البنكين ، الأول بسبب معدّل 1% ، والتأمين على الحياة ، والثاني”تمويل إسلامي” بسبب التأمين على الحياة وعلى المسكن .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يحرم الاقتراض بالربا مهما كانت الفائدة المأخوذة ، ومن الخطأ اعتبار هذه الفائدة رسوما أو عمولة ؛ لأن شأن الرسوم أن تكون مقطوعة لا تزيد بزيادة المبلغ المقترض .
وقد جاء في الربا من الوعيد ما هو معروف مشهور .
ومن شؤم الربا أن بعض الدول تصر عليه مع فائدة قليلة جدا كالتي ذكرت .
ثانيا :
عقود التأجير المنتهي بالتمليك ، منها الجائز ومنها المحرم . وفي حال اشتراط تأمين على السلعة يلزم أن يكون تأمينا تعاونيا مباحا ، وأن يتحمّله المالك لا المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا ؛ لأن ضمان العين المؤجرة على المالك ، لا على المستأجر ، ولا يضمن المستأجر إلا إذا فرط أو تعدى .
ويجوز أن يراعى قدر التأمين عند تحديد الأجرة .
وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وسبق نقله في جواب السؤال رقم (97625) وفيه : ” إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ” انتهى .
فإذا شرط المؤجر على المستأجر التأمين ، فالشرط فاسد ، وهو كاشتراط الضمان عليه من حيث المعنى ، وهل يفسد العقد بذلك أو لا ؟

قال في “المغني” (5/ 311) : ” فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين , فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد ، وهل تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان , بناء على الشروط الفاسدة في البيع ، قال أحمد , فيما إذا شرط ضمان العين : الكراء والضمان مكروه ، وروى الأثرم , بإسناده , عن ابن عمر , قال : ” لا يصلح الكراء بالضمان ” ، وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون : لا نكتري بضمان , إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد , أو لا يسير به ليلا , مع أشباه هذه الشروط , فتعدى ذلك , فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي , فهو ضامن , فأما غير ذلك , فلا يصح شرط الضمان فيه , وإن شرطه لم يصح الشرط ” انتهى .
وقال في “درر الحكام شرح مجلة الأحكام” (1/514) : ” إذا شرط الضمان على المستأجر في حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير ، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر بلا عيب تكون الإجارة فاسدة ” انتهى .
وصرح المالكية أيضا بفساد الإجارة عند اشتراط الضمان على المستأجر . ينظر : ” المدونة “(3/450)، ” بلغة السالك “(4/42).
وأما التأمين على الحياة فالأصل فيه المنع . ولو فرض وجود تأمين تعاوني على الحياة فإنه لا يجوز إلزام المستأجر به .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android