تنزيل
0 / 0
38,09003/11/2012

ماذا يفعل من صلى الفريضة ثم ذهب للمسجد والإمام يصلي ؟

السؤال: 184724

لقد قرأت فتوى منذ عدة أيام قليلة تقول : إن الإنسان لو صلى في بيته ثم ذهب للمسجد ووجد الجماعة ، فليصلي معهم وتحسب هذه الصلاة صلاة نفل .
إذا كان الأمر كذلك ، فهل هناك نفل بثلاث ركعات ، كما لو أني كنت قد صليت المغرب في بيتي ثم ذهبت المسجد ، فوجدت الجماعة ، فصليت معهم ، هل تحتسب الثلاث ركعات نفلا ؟ أم أن الأفضل أن أسلم عند إتمامي للركعتين ؟
وكذلك الأمر في صلاة العشاء ، هل أتم الصلاة معهم أم أسلم على الركعتين ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الواجب على الرجال أن يؤدوا الفريضة في المسجد جماعة ، ولا يجوز التخلف إلاّ من
عذر؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين ، وقد سبق بيان ذلك في جواب
السؤال رقم : (40113)
.

ثانيًا :
إذا صلّى الرجل في بيته أو في سفر ثم حضر المسجد ووجد الجماعة يصلون ، صلّى معهم ،
وتكون له نافلة ، لما روى الترمذي (219) والنسائي (858) عن يَزِيدَ بْنِ
الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال لرجلين لم يصليا معه ، لأنهما كانا صليا في رحالهما : ( إِذَا
صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا
مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) . والحديث صححه الألباني في ” صحيح
الترمذي ” .
ومعنى النافلة هنا : أنه قد أدى صلاته الأولى ، وسقط فرضه بها ، وصلاته الأخرى التي
يصليها تطوع زائد عما فرض عليه ، وزيادة فضيلة عما أدركه بأداء فرضه .
وحينئذ ؛ فالمشروع له أن يصلي بصلاة الإمام ، سواء كان يصلي ركعتين أو ثلاثا أو
أربعا ، على حسب الصلاة التي يصليها ؛ لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة
مع الجماعة ، ولم يخص في ذلك صلاة دون صلاة .
ويشهد لذلك ما رواه أحمد (11408) ، وابن حبان (2399) وصححه الألباني عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : ” أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ
مَعَهُ؟ ) ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ “.
ولأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع على قومه
فيصلي بهم تلك الصلاة – كما في الصحيحين ، وفي رواية لابن أبي شيبة (3625) أنها
المغرب ، ولفظها : ( أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟ أَلاَّ يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ
فِي الْمَغْرِبِ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ).
فدل حديث معاذ على مشروعية صلاة المغرب ، نفلا ، لمن كان قد صلاها قبل ذلك ؛ لأن
معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ، ثم يؤمُّ قومَه متنفّلاً .
وبهذا تعلم – أخانا الكريم – أنه لا يشرع لك الانفصال عن الإمام في الثانية ، بل
تتم صلاتك وتسلّم معه .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android