0 / 0
13,21712/12/2012

لا يجوز للتاجر بيع قطع غيار غير موجودة لديه ؛ لأنه من بيع ما لا يملك وما ليس عنده .

السؤال: 184816

أعمل في بيع قطع غيار السيارات ، ولا يمكن لنا توفير كل القطع ، وقد يأتينا الزبون لشراء مجموعة من القطع وتوصيلها للورشة ، ويدفع لنا قيمتها ، وقد يعلم أن بعضها ليس عندنا وقت البيع ، فنقوم بجلب القطع الناقصة من جيراننا ، ومن ثم توصيلها للورشة ، فهل بيعنا هذا جائز ؟ وإذا كان لا يجوز ، فما هو الحل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تقدم في إجابة السؤال رقم (169750) بيان أنه لا يجوز بيع ما ليس عندك مما هو في غير مقدورك ضمانه وتسليمه للمشتري ، حتى تشتريه وتقبضه وتحرزه في رحلك ثم تبيعه ؛ لحديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : ” أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي ، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ ؟ قَالَ : (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) ” رواه الترمذي (1232) والنسائي (4613) وأبو داود (3503) وابن ماجه (2187) وأحمد (14887). وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1292) .
وعلى ذلك فصورة البيع التي تقومون بها غير جائزة .

والحل يكون بإحدى الصور الآتية :
أولا :
أن يتم الاتفاق على قطع الغيار المطلوبة من حيث الصفة والجودة والعدد والثمن بصورة ترفع الجهالة ، ثم تتم المواعدة على البيع حال تملككم إياها دون إلزام أحد من الطرفين بالبيع أو الشراء ، فإذا تم تملكها وإحرازها في محلكم يتم التعاقد بينكم وبين المشتري على البيع ، بأن يحضر المشتري ويعاين قطع الغيار فإذا وجدها مطابقة للمواصفات المطلوبة والمتواعد عليها من قبل دفع الثمن وقبضها ، وبذلك يتم البيع صحيحا .

ثانيا :
أن يوكلكم المشتري بشراء قطع الغيار المطلوبة ، بعد تعريفكم بصفاتها ودرجة جودتها وعددها ونحو ذلك ، مقابل مبلغ مقطوع من المال تتفقان عليه ، كأجرة لهذه الوكالة ، فإذا تم الشراء وإحضار المطلوب قبضتم الأجرة المتفق عليها ،. أو تكون وكالة مجانية ، من غير أجر ، في هذه القطع بعينها ، إن شئتم ذلك .
ثالثا :
أن تقوموا بشراء قطع الغيار المطلوبة والمتوفرة لدى جيرانكم منهم ، ثم نقلها إلى محلكم ، ثم بيعها على المشتري بيعا صحيحا ، ومثل هذا قد يتم بصورة فورية سريعة .
فبدلا من أن تقوموا ببيعها أولا على المشتري ثم شرائها من جيرانكم ، قوموا أنتم بشرائها أولا منهم ثم بيعها على المشتري .

وراجع للاستزادة ولتمام الفائدة إجابة السؤال رقم (160559).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android