تنزيل
0 / 0
896416/10/2012

طلقها مرات في الغضب

السؤال: 184851

تزوجت منذ أكثر من عامين ، وقد طلقت زوجتي في عدة مناسبات ، ففي المرة الأولى طلقتها طلقتين برسالة نصية بينما كانت في الهند وكنت أنا في الولايات المتحدة بانتظار قدومها ، كنت غاضباً حينها بسبب نقاش دار بيننا ، ولم تكن نيتي إنفاذ الطلاق ، وقد قرأت أن النية إذا لم تكن حاضرة فإن الطلاق المكتوب لا يُعتبر، فهل هذا صحيح ؟ المرة الثانية طلقتها طلقتين متتاليتين لنفس الأسباب المذكورة آنفاً، لكن هذه المرة كانت بجواري وكان طلاقاً مباشراً وجهاً لوجه ، وكنت غاضباً أيضاً. وأريد أن أبيّن هنا أني رجل سريع الغضب ، فإذا ما غضبت فقدت السيطرة على نفسي وكلماتي. المرة الثالثة طلقتها ثلاث طلقات متتالية ، وكنت في حالة غضب مطبق أشد مما كنت عليه في المرتين السابقتين ، لم أستطع تجميع أفكاري ، ولم أتمكن من تذكر ما الذي حدث تماماً فدفعني إلى هذا الأمر ، لم أنو قط تسريحها، كل ما أردته فقط هو تخويفها ووضعها في زاوية من الحرج ، فما العمل الآن ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يقع الطلاق بالكتابة بشرط وجود نية الطلاق ، فإن كتب الإنسان الطلاق ولم ينوه ، وإنما نوى غمّ أهله أو تخويفهم ، لم يقع ، وينظر : سؤال رقم (72291) .
ثانيا :
الطلاق في الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (96194) ورقم (22034).
وحاصله أن الغضب الشديد الذي لا يعي معه الإنسان ما يقول ، يمنع الطلاق ، وكذلك الغضب الشديد الذي يحمل الإنسان على الطلاق ويدفعه إليه ، ولو وعى ما يقول .
وأما الغضب الخفيف الذي لا يؤثر على إرادة الإنسان للطلاق ، فإن الطلاق يقع معه .
ومن طلق ثلاثا أو اثنتين ، وقعت واحدة على الراجح .
ويظهر من سؤالك أن الطلاق الأخير لا يقع .
وأما الطلاق الذي قبله ، فعلى التفصيل المذكور : فإن كان الغضب المصاحب له شديدا على ما ذكرنا ، فإنه لا يقع أيضا . وإن كان خفيفا وقعت طلقة .
والواجب أن تتقي الله تعالى ، وأن تمسك لسانك عن الطلاق حال غضبك ، فإن الطلاق لم يشرع لهذا ، وأنت تعرض بيتك للانهيار والخراب .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android