0 / 0
44,19724/10/2012

سوم المسلم على سوم أخيه

السؤال: 184881

عرضت سيارتي للبيع على أحد الموقع على الانترنت ، ولم أعلن ذلك في الحي الذي أعيش به ، فأتاني شخص فعاين السيارة واتفقنا على السعر ، وأكد المشتري مراراً على البيع وأخذ مني وعدا بذلك ، وفي يوم كتابة عقد البيع ودفع المبلغ ، لاحظ أحد جيراني معاينة ذلك الشخص للسيارة ، فعاتبني بعد ذلك ؛ لأني أعلم أنه يتاجر في السيارات ، ولم أخبره بأني أريد بيع سيارتي .
عرض علي جاري مبلغ أعلى من المشتري الأول لكني رفضت لوعدي للأول بالبيع ، فقال لي إن الجار أولى ، وأن العرف في سوق السيارات أنه : إذا لم يدفع المشتري جزء من المبلغ فلا شيء على البائع عندما يتراجع عن البيع لصالح مشتر آخر عرضه أفضل .
في النهاية طلب جاري مني أن أستفتي بنفسي في التراجع عن ذلك الوعد بالبيع خصوصاً وأنه جار لي ويعرض سعر أعلى ، ولم أقبض أي جزء من المال من الأول ، لا يهمني فارق المبلغ ولكن يهمني ألا أغضب الله .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
قبل الإجابة على السؤال نحب أن نقف على عبارة في السؤال أعجبتنا كثيراً ، وهي قولك : لا يهمني فارق المبلغ ولكن يهمني ألا أغضب الله .
وهذا والله هو المعيار الذي يقيس به المؤمن أفعاله وأقواله ، فما كان من الأقوال والأفعال يرضي الله أقدم عليها المؤمن ، وما كان غير ذلك أحجم عنها وترك .

ثانياً :
ما دام أنه قد وقع بينكما اتفاق على السعر ، ولم يبق إلا دفع الثمن ، فهذا يدل على حصول الرضا والركون إلى البيع من الطريفين ، ففي هذه الحال لا يجوز لذلك الجار أن يعرض عليك ثمناً أعلى ليشتري سيارتك ؛ لأنه من السوم المحرم ، فقد روى مسلم ( 1515 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ) .

قال النووي رحمه الله : ” قَوْله ( لَا يَسِم الْمُسْلِم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ) أَمَّا السَّوْم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ، فَهُوَ أَنْ يَكُون قَدْ اِتَّفَقَ مَالِك السِّلْعَة وَالرَّاغِب فِيهَا عَلَى الْبَيْع وَلَمْ يَعْقِدَاهُ , فَيَقُول الْآخَر لِلْبَائِعِ : أَنَا أَشْتَرِيه وَهَذَا حَرَام بَعْد اِسْتِقْرَار الثَّمَن ” انتهى من ” شرح مسلم للنووي ” .

وقال أبو الفضل العراقي رحمه الله : ” وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ مُتَّفَقٌ عَلَى مَنْعِهِ : إذَا كَانَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ ، وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ التَّرَاضِي صَرِيحًا ” انتهى من ” طرح التثريب في شرح التقريب ” ( 6 / 70 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android