سوم المسلم على سوم أخيه
السؤال: 184881
عرضت سيارتي للبيع على أحد الموقع على الانترنت ، ولم أعلن ذلك في الحي الذي أعيش به ، فأتاني شخص فعاين السيارة واتفقنا على السعر ، وأكد المشتري مراراً على البيع وأخذ مني وعدا بذلك ، وفي يوم كتابة عقد البيع ودفع المبلغ ، لاحظ أحد جيراني معاينة ذلك الشخص للسيارة ، فعاتبني بعد ذلك ؛ لأني أعلم أنه يتاجر في السيارات ، ولم أخبره بأني أريد بيع سيارتي .
عرض علي جاري مبلغ أعلى من المشتري الأول لكني رفضت لوعدي للأول بالبيع ، فقال لي إن الجار أولى ، وأن العرف في سوق السيارات أنه : إذا لم يدفع المشتري جزء من المبلغ فلا شيء على البائع عندما يتراجع عن البيع لصالح مشتر آخر عرضه أفضل .
في النهاية طلب جاري مني أن أستفتي بنفسي في التراجع عن ذلك الوعد بالبيع خصوصاً وأنه جار لي ويعرض سعر أعلى ، ولم أقبض أي جزء من المال من الأول ، لا يهمني فارق المبلغ ولكن يهمني ألا أغضب الله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
قبل الإجابة على السؤال نحب أن نقف على عبارة في السؤال أعجبتنا كثيراً ، وهي قولك
: لا يهمني فارق المبلغ ولكن يهمني ألا أغضب الله .
وهذا والله هو المعيار الذي يقيس به المؤمن أفعاله وأقواله ، فما كان من الأقوال
والأفعال يرضي الله أقدم عليها المؤمن ، وما كان غير ذلك أحجم عنها وترك .
ثانياً :
ما دام أنه قد وقع بينكما اتفاق على السعر ، ولم يبق إلا دفع الثمن ، فهذا يدل على
حصول الرضا والركون إلى البيع من الطريفين ، ففي هذه الحال لا يجوز لذلك الجار أن
يعرض عليك ثمناً أعلى ليشتري سيارتك ؛ لأنه من السوم المحرم ، فقد روى مسلم ( 1515
) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَسُمْ
الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ) .
قال النووي رحمه الله : ”
قَوْله ( لَا يَسِم الْمُسْلِم عَلَى سَوْم أَخِيهِ ) أَمَّا السَّوْم عَلَى سَوْم
أَخِيهِ ، فَهُوَ أَنْ يَكُون قَدْ اِتَّفَقَ مَالِك السِّلْعَة وَالرَّاغِب فِيهَا
عَلَى الْبَيْع وَلَمْ يَعْقِدَاهُ , فَيَقُول الْآخَر لِلْبَائِعِ : أَنَا
أَشْتَرِيه وَهَذَا حَرَام بَعْد اِسْتِقْرَار الثَّمَن ” انتهى من ” شرح مسلم
للنووي ” .
وقال أبو الفضل العراقي رحمه
الله : ” وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ مُتَّفَقٌ عَلَى مَنْعِهِ : إذَا كَانَ
بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ ، وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا
يَحْرُمُ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ التَّرَاضِي صَرِيحًا ” انتهى من ” طرح التثريب في شرح
التقريب ” ( 6 / 70 ) .
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟