هلك هالك ، وترك زوجة وأما ، وثلاثة إخوة لأم ، وبنت أخت .
مات وترك زوجة وأما وثلاثة إخوة لأم
السؤال: 184914
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات الرجل وترك زوجة وأما وثلاثة إخوة لأم ، وبنت أخت ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة : الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12.
وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
وللإخوة لأم : الثلث ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
ولا شيء لبنت الأخت ؛ لأنها ليست من أصحاب الفروض ولا العصبات ، بل من ذوي الأرحام.
وإذا جمعت الأنصباء : الربع ، والسدس ، والثلث ، بقي من التركة ربع ، وفيه خلاف بين الفقهاء ، فمذهب الحنفية والحنابلة أنه يردّ على أصحاب الفروض بقدر أنصبائهم – غير الزوجين- أي يرد هنا على الأم والإخوة لأم .
ومذهب مالك والشافعي أنه يكون لبيت المال .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (6/ 186) : ” وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض , ولا يستوعب المال , كالبنات والأخوات والجدات , فإن الفاضل عن ذوي الفروض يردّ عليهم على قدر فروضهم , إلا الزوج والزوجة ، روي ذلك عن عمر , وعلي , وابن مسعود , وابن عباس رضي الله عنهم . وحكي ذلك عن الحسن , وابن سيرين , وشريح , وعطاء , ومجاهد , والثوري , وأبي حنيفة , وأصحابه ، قال ابن سراقة : وعليه العمل اليوم في الأمصار … وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال , ولا يرد على أحد فوق فرضه ، وبه قال مالك , والأوزاعي , والشافعي رضي الله عنهم ” انتهى .
وقال : ” فأما الزوجان , فلا يردّ عليهما باتفاق من أهل العلم , إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ، ولعله كان عصبة , أو ذا رحم , فأعطاه لذلك , أو أعطاه من مال بيت المال , لا على سبيل الميراث ” انتهى .
والمرجع في ذلك للقضاء عندكم .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب