0 / 0

هل يجوز لمن استدان بالربا أن يأخذ من الزكاة لسداد دينه ؟

السؤال: 185237

لقد أخذت قرضا ربويا لشراء بيت سامحني الله ، وإنني أحاول الآن سد قرضي حيث كان أحد أقربائي يساعدني بالاقتراض منه ، وقد توقف هذا الرجل عن مساعدتي لكوني أسدد دينا ربويا. فهل هذا صحيح ؟ يقول أنه سوف يعاقب ؛ لأنه ساعدني ، وأنا الآن أواجه أوقاتا عصيبة في سدادي لهذا القرض ، فهل يعاقب قريبي هذا لإقراضه إياي بسدادي قرضا ربويا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا: نسأل الله تعالى أن يعفو عنك ، ويتجاوز عما فعلت ، فإن الربا كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد جاء فيه من الوعيد ما لم يأت في غيره ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة/278-279 .
وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) رواه مسلم ( 1598 ) .
وينظر في وعيد المتعامل بالربا : سؤال رقم (60185) ، ورقم (141948) .

ثانيا:
إن كنت قد تبت من هذه المعاملة الربوية وعزمت على عدم العودة إليها ، وندمت على ذلك ، ولا يمكنك التخلص من هذه الفوائد بحكم أن النظام يلزمك بسداد القروض بفوائدها ، فلا مانع من أن يقوم قريبك بمساعدتك في سداد هذا الدين ، ولا إثم عليه في ذلك ؛ لما في ذلك من تفريج كربتك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) البخاري (2442) ، ومسلم (2580) ، ولأنه كلما تأخر سدادك للدين ، تراكمت الفوائد عليك أكثر ، وأما إعانة التائب على السداد ، فليس فيها منكر ، ولا إعانة على منكر بوجه من الوجوه ، حتى إنه يمكن للمعين أن يصرف شيئا من زكاة ماله للمدين ، إذا لم يكن عنده ما يقضي به دينه ، مما هو فاضل عن حاجته .
وقد نص أهل العلم على أن الغارم لأمر محرم إذا تاب إلى الله فلا بأس أن يعطى من الزكاة في سداد دينه .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
” مسألة : من غرم في محرم ، هل نعطيه من الزكاة ؟
الجواب : إن تاب أعطيناه ، وإلا لم نعطه ، لأن هذا إعانة على المحرم ، ولذلك لو أعطيناه استدان مرة أخرى” انتهى من “الشرح الممتع” (6/235) .

وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر : ” ومن ادَّان بالربا فلا يجوز قضاء دينه من مصرف الغارمين في الزكاة ، إلا إذا تاب وأناب من التعامل بالربا ” انتهى .
من ضمن “أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة” صـ210 .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android