تنزيل
0 / 0

لا حرج في عملية إزالة بروز الأذن

السؤال: 185280

ما حكم إجراء عملية تجميل للأذن البارزة ، أو ما يسمونه بالأذن ( الخفاشية ) ، من ناحيتين : 1- إذا كان يسبب حرجًا للشخص ، كأن يفقد ثقته ، أو تضعف شخصيته ، ويعيش في حالة من التوتر والقلق .
2- إذا لم يسبب حرجًا ، ولكنه من باب إعادتها للوضع الطبيعي مثل الآخرين .
علمًا أن هذا العيب منذ ولادته ، ولم يكن بسبب حادث أو شيء من هذا القبيل .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عمليات التجميل التي يحتاجها من يعانون من تشوهات خلقية جائزة ولا حرج فيها ، سواء
حدثت لمرض نازل أو كان تشوها خلقيا منذ الولادة ، وسواء كان تشوها كبيرا أم صغيرا
ما دام الأطباء يصنفونه ضمن التشوه الخارج عن الخلق السوي الذي عليه عامة الناس .

وقد روى أبو داود (4232) والترمذي (1770) والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ طَرَفَةَ : ( أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ
الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ (فضة) فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ،
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ
ذَهَبٍ ) .
ومثل هذه العمليات ليست من تغيير خلق الله ، بل المراد به رد الخلقة إلى حالها
المعتادة التي خلقها الله عليها ؛ ولذلك أجاز الفقهاء قطع الأصبع الزائدة أو
النتوءات أو السلعة ولو لم يكن ثمة خطر في بقائها .
قال الإمام الرملي رحمه الله :
” لمستقل بالغ عاقل قطع سِلعة ، وهي ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى
البطيخة ، إزالة لشينها بلا ضرر كفصد ، ومثلها في جميع ما يأتي عضوه المتأكل ، إلا
مخوفة من حيث قطعها لا خطر في تركها أصلا بل في قطعها ” انتهى من ” نهاية المحتاج ”
(8/32) .
ولهذا أفتى كثير من علمائنا بجواز عمليات التجميل لإزالة بعض التشوهات ولو كانت
يسيرة ، فأفتى علماء ” اللجنة الدائمة ” بجواز عملية تصغير أنف كبير وعريض لإحدى
النساء ، وهكذا ثمة فتوى خاصة من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ، وقد سبق نقل ذلك
في الفتوى رقم : (10227)
، (119278
وانظر أيضا ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (25/61) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” ما كان لإزالة عيب فلا بأس به ، مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله ، أو إزالة
بقعة سوداء مثلاً ، فهذا لا بأس به ” انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ”
(11/137) .
وقال أيضا رحمه الله :
” إجراء العملية لإصلاح عيب حادث أو أصلي ، كالإصبع الزائدة ، فلا بأس به ؛ لأن
عرفجة بن أسعد قطع أنفه فأذن له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتخذ
أنفاً من ذهب ” انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ” (17/49) .
وقال رحمه الله :
” هذا الأنف إذا كان كبره يعتبر عيباً فهذا عيب ولا بأس بإجراء عملية ، أما إذا كان
فيه كبر وتصغيره يكون أجمل فإن هذا يعتبر تجميلاً ، فهو كالتفلّج ، والتفلج لا يجوز
” انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ” (17/51) .
وجاء في قرارات ندوة ” الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ” : ” الجراحات التي
يكون الهدف منها علاج المرض الخلقي ، والحادث بعد الولادة لإعادة شكل أو وظيفة
العضو السوية المعهودة له جائزة شرعا ، ويرى الأكثرية أنه يعتبر في حكم هذا العلاج
إصلاح عيب ، أو دمامة ، تسبب للشخص أذى عضويا أو نفسيا ” انتهى نقلا عن ” فقه
النوازل ” للجيزاني (4/227) .
وبناء على ما سبق جميعه فلا نرى حرجا في تصليح العيب في الأذن البارزة ، وتقويمها
لتعود إلى هيئتها التي يخلقها الله عز وجل في عامة البشر .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android