تنزيل
0 / 0

هل يجوز للمرأة أن تساعد الأعمى في عبور الطريق ؟

السؤال: 185586

هل يجوز لامرأة بالغة أن تساعد رجلاً أعمى في عبور الطريق إن طلب منها ذلك وكانت الشخص الوحيد بجواره ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

جاءت الشريعة بضوابط واضحة تضبط علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه ، وتحول دون وقوع
الفتنة له أو لها ، ومن ذلك : منع الكلام مع المرأة الأجنبية إلا للحاجة ، وتحريم
الخضوع بالقول من قبل المرأة ؛ لقوله تعالى : ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/32
.
وكذلك تحريم المصافحة واللمس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس
أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث
معقل بن يسار، وصححه الألباني في ” صحيح الجامع ” برقم (5045) .
ولا شك أن المرأة حال مساعدتها لرجل أجنبي أعمى قد تمسك بيده حتى تعبر به الطريق.
لكن إذا لم يكن هناك من يساعد هذا الأعمى في عبور الطريق غير امرأة أجنبية فلا بأس
أن تساعده وتعبر به الطريق بشرط أن يكون حديثها معه بقدر الحاجة فقط ، وألا تخضع
بالقول حال الحديث معه ، وألا تمسك بيده ، بل تعطيه ما يمسك به معها ، كأن يمسك
بحقيبتها أو بشيء يكون معها حتى يعبر الطريق ، وهذا أسلم له ولها من الفتنة .
والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android