0 / 0

هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟

السؤال: 185634

توفي أخي منذ 6 أشهر؛ رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين ، وقد كان مشاركا ببرنامج في البنك السعودي البريطاني ، هذا البرنامج اسمه تكافل للحوادث الشخصية ؛ بدفعك لمبلغ من مرتبك الشخصي لمدة عدد من السنوات ، تحصل أنت أو من يخلفك على مردود مادي حسب نوعية اشتراكك ، في حال الوفاة أو الاصابة بإعاقة ما في وضع أخي رحمه الله ۲٥۰ الف ريال.
بعد وفاته رحمه الله ، تحصّل والدي ووالدتي على هذا المبلغ ، واستخدمت والدتي منه مبلغ ٥۰ ألف ريال كدفعة مقدمة لبناء مسجد لأخي المتوفي رحمه الله ، وكانت تنوي إكمال مبلغ المسجد من هذا المبلغ ۲۰۰ الف ريال المتبقية ، إلا أن البعض أشار علينا بحرمة هذا المبلغ كون عمليات التأمين وهذه البرامج المشابهة له والعائد منها محرمة ، ولا يجوز استخدام المال الحرام في بناء المساجد وأمور العبادات .

ماأرجوه منك فضيلة الشيخ هو أن تشير علينا بما هو صالح ، هل نخرج عن الـ ٥۰ ألف السابقة مبلغ ٥۰ ألف أيضا ونضعه في المصالح العامة ، فيكفي عمّا صرف سابقا في المسجد ؟
أي أن ينوى أن تعوض الـ ٥۰ ألف التي وضعت بالمسجد بهذه التي صرفت في مصالح عامة فيصبح بناء المسجد كله حلال ، أم أن هناك امر آخر نستطيع القيام به ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
سبق بيان أن عقد التأمين التجاري بكافة أنواعه من العقود المحرمة
راجع إجابة السؤال رقم : (10805) ، (130761) .
وهذا البرنامج الذي كان أخوك رحمه الله مشتركا فيه داخل في جنس هذا التأمين المحرم .
ثانيا :
إذا تاب المؤمن عليه أو أجبر على التأمين فإنه لا يأخذ من شركة التأمين إلا ما دفعه إليهم من أقساط فقط .
راجع جواب السؤال رقم : (131591) .
فينظر في مقدار الأقساط التي دفعها أخوك لهم فيكون هو القدر الحلال من جملة المبلغ الذي صُرف (250 ألف ريال) سواء زاد على الخمسين ألفا أو نقص .
ويُضمّ هذا المبلغ لجملة تركته ليكون لورثته من بعده .
فإذا أجاز الورثة صرفه في بناء مسجد فلا حرج في ذلك .
وأما باقي المبلغ فإن كان يمكن رده إلى شركة التأمين رد إليها ، وإلا صرف في مصالح المسلمين ، ومنها بناء المساجد ، ويكون هذا من التخلص من المال الحرام ، ولا يكون صدقة عن المتوفي ؛ لأنكم لا تملكون هذا المال شرعاً .
سئل علماء اللجنة :
اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين ، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا، وبما أنه كان مؤمنا عند شركة تأمين منذ سنوات ، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا ، ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق ، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب التأمين ؟
فأجابوا :
” هذا النوع من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة ، وأكل المال بالباطل ، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة ، والباقي يتصدق به على الفقراء، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر، وينسحب من شركة التأمين . “
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (15 /259-260) .
وينظر للفائدة سؤال رقم : (21559) ، (101869) ، (117290) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android