0 / 0

تأخر في إيصال المبلغ إلى جمعية خيرية ، فسُرق المال ، فهل يضمن ؟

السؤال: 185673

لي صديق يعمل في الإمارات ، وأرسل لي مبلغا كبيرا من المال لأوصله إلى جمعية خيرية تكفل الأيتام ، ورغما عني تأخرت في توصيل المبلغ إلى الجمعية عدة أسابيع ، وكنت أحتفظ به منفصلا عن مالي في حرز داخل منزلي ، ثم تعرض منزلي للسرقة وأخذ السارق هذا المال ، وبعضاً من حلي زوجتي ، ومن فضل الله لم يفطن إلى مالي الخاص وبقية ذهب الزوجة . سؤالي : هل أنا ضامن لهذا المال ويجب على أن أدفع نفس المبلغ للجمعية الخيرية من مالي الخاص ؟ وهل أنا آثم لتأخر المال عندي رغم توافر النية في سرعة توصيله ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

نص أهل العلم رحمهم الله : على أن المال إذا كان عند الإنسان بإذن من الشارع أو من المالك ، فهو أمانة .
والأمين لا يضمن ما تلف تحت يده ، إلا عند التعدي أو التفريط .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” قوله : [ إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ] ، وإن تلفت مع ماله فمن باب أولى ، فقوله : [ إذا تلفت ] يعني الوديعة ، [ من بين ماله ] بأن احترقت أو أفسدها المطر أو سرقها السراق دون أن يتأثر ماله بذلك ، فلا ضمان على المودَع ؛ لأنه أمين قبض المال بإذن من مالكه ، فكل من قبض مال غيره بإذن منه أو من الشارع فإن يده يد أمانة ، والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعدٍّ أو تفريط بدليل قول الله تعالى : ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) التوبة / 91 ، والمودَع محسن ، فإذا كان محسناً فلا ضمان عليه ، لكن إن تعدى أو فرط ضمن .
والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم : أن التعدي فعل ما لا يجوز ، والتفريط ترك ما يجب ، فإذا كان المودَع طعاماً فأكله المودَع عنده ، فهذا تعدٍّ ، وإذا كان طعاماً وأبقاه في ليالي الشتاء في الخارج فتلف ، فهذا تفريط ؛ لأنه ترك ما يجب .
فإذا قال قائل : لماذا قال المؤلف : [ من بين ماله ] ولم يقل : إذا تلفت ولم يتعدَّ ولم يفرط لم يضمن ؟
قلنا : إنه قال هذا إشارة إلى قول بعض العلماء إنها إذا تلفت من بين ماله فهي مضمونة مطلقاً ؛ لأن تلفها من بين ماله يدل على نوع تفريط ، وإلا فما الذي جعلها تتلف دون ماله ؟!
ولكن الصحيح ما قاله المؤلف : أنه لا ضمان على المودَع عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط ” .
انتهى من ” الشرح الممتع ” ( 10 / 68 ) .

فعلى هذا ، يُنظر في المانع الذي كان سببا في التأخير ، فإن كان مانعاً حقيقياً يُعذر به الإنسان ، فلا ضمان عليك ، وإن لم يكن هناك مانع حقيقي تعذر به في التأخير ، وإنما حصل التأخير منك كسلا أو تهاوناً ، فعليك الضمان ؛ لأنك مفرط .

ومعنى الضمان أن تدفع لتلك الجمعية نفس المبلغ الذي دفعه لك ذلك المتبرع .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android